المنزل ، التصميم ، التجديد ، الديكور.  الفناء والحديقة.  بأيديكم

المنزل ، التصميم ، التجديد ، الديكور. الفناء والحديقة. بأيديكم

» إجراء ربط مرافق المستهلك بشبكات التدفئة. التغييرات التي يتعين إجراؤها على أعمال حكومة الاتحاد الروسي II

إجراء ربط مرافق المستهلك بشبكات التدفئة. التغييرات التي يتعين إجراؤها على أعمال حكومة الاتحاد الروسي II

وفقًا للقانون الفيدرالي "بشأن إمداد الحرارة" ، تقرر حكومة الاتحاد الروسي:

الموافقة المرفقة:

  • قواعد الاتصال بأنظمة الإمداد الحراري ؛
  • التغييرات التي تم إجراؤها على أعمال حكومة الاتحاد الروسي.

الوزير الأول
الاتحاد الروسي V. Putin

قواعد الاتصال بأنظمة الإمداد الحراري

1. أحكام عامة

1. تحدد هذه القواعد إجراءات توصيل التركيبات المستهلكة للحرارة وشبكات التدفئة ومصادر الطاقة الحرارية بأنظمة الإمداد الحراري.

2 - لأغراض هذه القواعد ، تستخدم المفاهيم الأساسية التالية:

"كائن متصل" - مبنى أو هيكل أو هيكل أو أي كائن بناء رأسمالي آخر حيث يتم توقع الاستهلاك

الطاقة الحرارية أو شبكة التدفئة أو مصدر الحرارة ؛

"الاتصال" - مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتقنية التي تمكن الكائن المتصل من استهلاك الطاقة الحرارية من نظام الإمداد الحراري ، لضمان نقل الطاقة الحرارية عبر شبكات التدفئة المجاورة أو لإصدار الطاقة الحرارية المنتجة في مصدر الحرارة إلى الحرارة نظام العرض؛

"نقطة الاتصال" - مكان توصيل الكائن المراد توصيله بنظام الإمداد الحراري ؛

"مقدم الطلب" - شخص يعتزم توصيل شيء ما بنظام الإمداد الحراري ، بالإضافة إلى مصدر تدفئة أو تنظيم شبكة تدفئة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 6 من هذه القواعد ؛

"المقاول" - مؤسسة شبكة الإمداد الحراري أو التدفئة التي تمتلك ، على أساس حق الملكية أو على أساس قانوني آخر ، شبكات التدفئة و (أو) مصادر الطاقة الحرارية ، والتي يتم الاتصال بها مباشرة أو من خلال شبكات التدفئة و ( أو) مصادر الطاقة الحرارية لأشخاص آخرين ؛

"المنظمات ذات الصلة" - المنظمات التي تمتلك ، على أساس الملكية أو أي أساس قانوني آخر ، شبكات الحرارة و (أو) مصادر الطاقة الحرارية التي لها نقاط اتصال متبادلة ؛

"الشبكات المتصلة تقنيًا" - شبكات الحرارة المملوكة أو المملوكة قانونًا من قبل المنظمات التي لديها نقاط اتصال متبادلة وتشارك في نظام إمداد حراري تكنولوجي واحد.

3. يتم التوصيل بأنظمة الإمداد الحراري على أساس اتفاقية التوصيل بأنظمة الإمداد الحراري (يشار إليها فيما بعد باتفاقية التوصيل).

بموجب اتفاقية الاتصال ، يتعهد المقاول بالاتصال ، ويتعهد مقدم الطلب بتنفيذ الإجراءات لإعداد المرفق للاتصال ودفع مقابل خدمات الاتصال.

أساس إبرام اتفاقية التوصيل هو تقديم مقدم الطلب لطلب التوصيل بنظام التدفئة في الحالات التالية:

  • الحاجة إلى توصيل كائن متصل تم إنشاؤه حديثًا أو تم إنشاؤه بأنظمة الإمداد الحراري ، ولكن غير متصل بأنظمة الإمداد الحراري ، بما في ذلك عندما يتم تخصيص الحق في استخدام الطاقة الحرارية ؛
  • زيادة الحمل الحراري (للتركيبات المستهلكة للحرارة) أو الطاقة الحرارية (لمصادر الحرارة والشبكات الحرارية) للكائن المتصل ؛
  • إعادة بناء أو تحديث المنشأة المتصلة ، والتي لا تزيد من الحمل الحراري أو السعة الحرارية للمنشأة المتصلة ، ولكنها تتطلب بناء (إعادة بناء ، تحديث) لشبكات الحرارة أو مصادر الطاقة الحرارية في نظام الإمداد الحراري ، بما في ذلك عند زيادة موثوقية الإمداد الحراري وأنماط استهلاك الطاقة الحرارية المتغيرة ...

4. يتم تحديد منظمات إمدادات الحرارة أو شبكات التدفئة التي تعتبر جهات منفذة بموجب اتفاقية التوصيل وفقًا للقسم الثاني من هذه القواعد.

اتفاقية التوصيل عامة لمنظمات شبكات الإمداد الحراري والتدفئة.

إذا كان توصيل المنشأة بنظام الإمداد الحراري وفقًا لمخطط الإمداد الحراري ممكنًا من خلال شبكات الحرارة أو مصادر الطاقة الحرارية المملوكة أو المملوكة قانونًا من قبل الأشخاص الذين لا يقدمون خدمات لنقل الطاقة الحرارية و (أو) لا تبيع الطاقة الحرارية ، ثم إبرام اتفاقية يتم تنفيذ الاتصال من قبل مؤسسة شبكة الإمداد الحراري أو التدفئة (المقاول) بعد الحصول على موافقة الأشخاص المشار إليهم لربط المنشأة من خلال شبكات التدفئة الخاصة بهم أو مصادر الطاقة الحرارية .

إذا لم يعط هؤلاء الأشخاص موافقتهم على الاتصال بمصادر الحرارة أو شبكات التدفئة التابعة لهم بموجب حق الملكية أو أي أساس قانوني آخر في غضون 15 يومًا من تاريخ طلب شبكة الإمداد الحراري أو شبكة التدفئة (المقاول) ، فإن التدفئة تلتزم منظمة شبكة الإمداد أو التدفئة (المقاول) في غضون 30 يومًا من تاريخ استلام طلب التوصيل ، بإخطار مقدم الطلب بإمكانية الاتصال:

  • في نقطة اتصال أخرى ، مع مراعاة تحديد الإمكانية التقنية للاتصال ؛
  • عن طريق التنازل عن الحق في استخدام السعة بالطريقة المنصوص عليها في القسم الخامس من هذه القواعد ، إذا كان ذلك ممكنًا تقنيًا لمثل هذا التنازل.

يلتزم مقدم الطلب ، في غضون 15 يومًا من تاريخ استلام هذا الإخطار ، بإبلاغ المقاول كتابيًا باختيار خيار الاتصال أو بشأن رفض الاتصال. إذا لم يتلق المقاول خلال الفترة الزمنية المحددة رسالة من مقدم الطلب حول اختيار خيار الاتصال أو تم استلام رفض الاتصال ، فسيتم إلغاء طلب الاتصال.

في حالة تلقي المقاول رسالة من مقدم الطلب حول اختيار خيار الاتصال خلال الفترة الزمنية المحددة ، يتم تنفيذ اتفاقية الاتصال بالطريقة المنصوص عليها في هذه القواعد لخيار الاتصال المقابل.

5. يتم توصيل الكائن بترتيب يتضمن المراحل التالية:

  • اختيار مقدم الطلب لمنظمة إمداد حراري أو منظمة شبكة تدفئة (مؤدٍ) ؛
  • إبرام اتفاقية توصيل ، بما في ذلك تقديم مقدم الطلب طلبًا للتوصيل بنظام التدفئة وإصدار الشروط
  • الاتصالات التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية المحددة ؛
  • استيفاء الطرفين لشروط اتفاقية التوصيل ، بما في ذلك ربط المنشأة بنظام الإمداد الحراري وتوقيع الأطراف على القانون المتعلق بربط المنشأة وعملية تحديد ملكية الميزانية العمومية.

6. إذا كان الاتصال يتطلب إنشاء و (أو) تحديث (إعادة بناء) لشبكات حرارية متصلة تقنيًا (مجاورة) أو مصادر طاقة حرارية من أجل تغيير سعتها الحرارية لتوفير الحمل الحراري المطلوب من قبل مقدم الطلب ، يضمن المقاول تنفيذ مثل هذه الأنشطة من قبل أشخاص آخرين يمتلكون على أساس الملكية أو أي أساس قانوني آخر من خلال شبكات التدفئة هذه أو مصادر الطاقة الحرارية ، من خلال إبرام عقود معهم بشأن الاتصال ، والتي بموجبها يتصرف مقدم الطلب.

7. يتم تحديد إجراءات إنشاء و (أو) إعادة بناء (تحديث) شبكات التدفئة أو مصادر الطاقة الحرارية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 6 من هذه القواعد على أساس مخططات الإمداد الحراري.

II. قواعد اختيار شبكة الإمداد الحراري أو شبكة التدفئة ، والتي يجب الاتصال بها من قبل الأشخاص المهتمين بالاتصال بنظام الإمداد الحراري والذين لا يحق لهم حرمانهم من الخدمة لمثل هذا الاتصال وإبرام عقد مناسب

8. يتم تحديد شبكة الإمداد الحراري أو شبكة التدفئة ، التي يجب على المتقدمين التقدم إليها ، وفقًا لمناطق المسؤولية التشغيلية لهذه المنظمات ، المحددة في مخطط إمداد الحرارة لمستوطنة ، منطقة حضرية.

9- في حالة ما إذا كان من أجل ربط كائن بشبكات هندسية وفقًا لقواعد تحديد وتوفير الشروط الفنية لربط كائن بناء رأسمالي بشبكات هندسية ، تمت الموافقة عليها بموجب قرار حكومة الاتحاد الروسي رقم 83 بتاريخ 13 فبراير 2006 تلقى مقدم الطلب أو الحكومة المحلية الشروط الفنية لربط كائن البناء الرأسمالي بشبكة الدعم الهندسي والفني في مجال الإمداد الحراري ولم تنته المدة التي صدرت بشأنها الشروط الفنية ، المقاول بموجب اتفاقية الاتصال هو المنظمة التي أصدرت مثل هذه الشروط الفنية ، أو الخلفاء القانونيين للمنظمة المذكورة أو المنظمة التي تمتلك ، على أساس الملكية أو أي أساس قانوني آخر ، شبكات حرارية أو مصادر طاقة حرارية ، للاتصال بها تم إصدار الشروط الفنية.

10. إذا لم يكن لدى مقدم الطلب معلومات عن المنظمة ، والتي ينبغي الاتصال بها لإبرام اتفاق اتصال ، فيحق له التقدم بطلب إلى الحكومة المحلية مع طلب كتابي لتقديم معلومات حول هذه المنظمة تشير إلى موقع الكائن أن تكون متصلا.

الحكومة المحلية ملزمة بتقديم معلومات مكتوبة حول المنظمة ذات الصلة ، بما في ذلك اسمها وموقعها ، في غضون يومي عمل من تاريخ طلب مقدم الطلب.

ثالثا. إجراءات إبرام اتفاقية الاتصال

11 - لإبرام اتفاقية توصيل ، يرسل مقدم الطلب إلى المقاول طلبًا للتوصيل بنظام التدفئة ، والذي يحتوي على المعلومات التالية:

أ) متطلبات مقدم الطلب (للكيانات القانونية - الاسم الكامل للمنظمة ، وتاريخ ورقم الإدخال عند التضمين في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية ، لأصحاب المشاريع الفردية - اللقب والاسم والعائلة والتاريخ و رقم الإدخال عند التضمين في سجل الدولة الموحد لأصحاب المشاريع الفردية ، للأفراد - الاسم الأخير ، الاسم الأول ، اسم العائلة ، السلسلة ، رقم وتاريخ إصدار جواز السفر أو وثيقة هوية أخرى ، العنوان البريدي ، الهاتف ، الفاكس ، e- عنوان البريد)؛

ب) موقع الكائن المتصل ؛

ج) المعلمات التقنية للكائن المتصل:

  • يقدر الحد الأقصى للساعة ومتوسط ​​استهلاك الطاقة الحرارية في الساعة وما يقابلها من استهلاك مقدر للحوامل الحرارية للاحتياجات التكنولوجية والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء وإمدادات المياه الساخنة ؛
  • نوع ومعلمات ناقلات الحرارة (الضغط ودرجة الحرارة) ؛
  • أوضاع استهلاك الحرارة للكائن المتصل (مستمر ، واحد ، فترتان ، إلخ) ؛
  • موقع وحدة قياس الطاقة الحرارية وناقلات الحرارة والتحكم في جودتها ؛
  • متطلبات موثوقية الإمداد الحراري للكائن المتصل (الانقطاعات المسموح بها في إمداد ناقلات الحرارة حسب المدة وفترات السنة وما إلى ذلك) ؛
  • توافر وإمكانية استخدام مصادر الطاقة الحرارية الخاصة (مع الإشارة إلى قدراتها وأنماط التشغيل) ؛

د) الأسس القانونية لاستخدام مقدم الطلب للكائن المتصل وقطعة الأرض التي تم التخطيط لإنشاء الكائن المتصل عليها

هـ) رقم وتاريخ إصدار المواصفات الفنية (إذا كانت قد صدرت في وقت سابق وفقًا لتشريع التخطيط العمراني).

و) شروط التكليف المخططة للكائن المتصل ؛

ز) معلومات حول حدود قطعة الأرض التي تم التخطيط لتنفيذ البناء (إعادة البناء والتحديث) عليها ؛

ح) معلومات عن نوع الاستخدام المسموح به لقطعة الأرض.

ط) معلومات عن المعايير المحددة للبناء المسموح به (إعادة البناء والتحديث) للمنشأة المتصلة.

12. المستندات التالية مرفقة بطلب التوصيل بنظام التدفئة:

أ) نسخ من مستندات الملكية التي تؤكد الملكية أو أي حق قانوني آخر لمقدم الطلب في الكائن أو قطعة الأرض المتصلة ، والحقوق غير المسجلة في سجل الدولة الموحد لحقوق العقارات والمعاملات معها (إذا كانت هذه الحقوق مسجلة في السجل المحدد ، يتم تقديم نسخ من شهادات تسجيل الدولة للحقوق في الكائن أو قطعة الأرض المحددة المتصلة) ؛

ب) خطة ظرفية لموقع الجسم المتصل بالرجوع إلى أراضي المستوطنة أو عناصر التقسيم الإقليمي في مخطط إمداد الحرارة ؛

ج) خريطة طبوغرافية لقطعة أرض بمقياس 1: 500 (للتطوير ربع السنوي 1: 2000) مع إشارة إلى جميع الاتصالات والهياكل الأرضية وتحت الأرض (غير مرفقة إذا كان مقدم الطلب فردًا قام بإنشاء (إعادة الإعمار) كائن بناء المساكن الفردية) ؛

د) المستندات التي تؤكد صلاحيات الشخص الذي يتصرف نيابة عن مقدم الطلب (إذا تم تقديم الطلب إلى عنوان المنفذ من قبل ممثل مقدم الطلب) ؛

ه) للكيانات القانونية - نسخ موثقة من الوثائق التأسيسية.

13. قائمة الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في البنود 11 و 12 و 48 من هذه القواعد شاملة.

14. إذا لم يمتثل مقدم الطلب لمتطلبات محتوى الطلب وتكوين الوثائق المرفقة المنصوص عليها في الفقرات 11 و 12 و 48 من هذه القواعد ، فإن المؤدي في غضون 6 أيام عمل من تاريخ استلام يرسل الطلب إلى مقدم الطلب إشعارًا بالحاجة في غضون 3 أشهر من تاريخ استلام الإخطارات المحددة لتقديم المستندات والمعلومات الناقصة.

إذا فشل مقدم الطلب في تقديم المستندات والمعلومات الناقصة خلال 3 أشهر من تاريخ إخطاره ، يقوم المقاول بإلغاء طلب الاتصال وإخطار مقدم الطلب بذلك في غضون 15 يومًا من تاريخ قرار إلغاء الطلب المحدد.

إذا تم تقديم المعلومات والمستندات المحددة في البنود 11 و 12 و 48 من هذه القواعد بالكامل ، فإن المقاول ، في غضون 30 يومًا من تاريخ استلامها ، يرسل إلى مقدم الطلب مسودة اتفاقية اتصال موقعة في نسختين.

إذا كان من الضروري تحديد رسم للاتصال بنظام التدفئة على أساس فردي ، يتم إرسال العقد الموقع إلى مقدم الطلب في نسختين في غضون 30 يومًا من تاريخ إنشاء رسوم التوصيل من قبل الهيئات التنظيمية المعتمدة.

يوقع مقدم الطلب كلا نسختين من مسودة اتفاقية الاتصال في غضون 30 يومًا من تاريخ استلام مسودات الاتفاقيات المذكورة الموقعة من قبل المقاول ويرسل نسخة واحدة إلى المقاول مع المستندات المرفقة التي تؤكد صلاحيات الشخص الذي وقع مثل هذه الاتفاقية.

في حالة عدم موافقة مقدم الطلب على مسودة اتفاقية الاتصال التي قدمها المقاول و (أو) عدم توافقها مع هذه القواعد ، يرسل مقدم الطلب ، في غضون 30 يومًا من تاريخ استلام مسودة اتفاقية الاتصال ، إلى المقاول إشعارًا بـ نية إبرام الاتفاق المحدد على شروط أخرى وإرفاق بروتوكول الخلافات بمسودة الاتفاقية.

يلتزم المقاول ، في غضون 30 يومًا من تاريخ استلام بروتوكول الخلافات ، بإخطار مقدم الطلب بقبول مسودة العقد فيما يتعلق بإصدار مقدم الطلب أو برفض بروتوكول الخلافات. في حالة رفض بروتوكول الخلافات أو عدم تلقي إخطار بنتائج النظر فيه خلال الفترة المحددة ، يحق لمقدم الطلب الذي أرسل بروتوكول الخلافات نقل الخلافات التي نشأت عند إبرام الاتفاقية المحددة إلى المحكمة.

إذا لم يتلق مقدم الطلب مسودة اتفاقية اتصال من مقدم الطلب في غضون 45 يومًا بعد إرسالها من قبل المقاول ، أو إذا رفض مقدم الطلب التوقيع عليها ، يتم إلغاء طلب الاتصال المقدم من قبل مقدم الطلب.

إذا احتاج المقاول ، من أجل الاتصال ، إلى إبرام اتفاقيات اتصال مع منظمات أخرى ، فسيتم تمديد مدة إرسال مسودة اتفاقية الاتصال من خلال فترة إبرام اتفاقيات الاتصال المذكورة مع المنظمات ذات الصلة.

إذا لم يتم إجراء الاتصال بواسطة مؤسسة إمداد حرارية واحدة ، فسيتم تمديد مدة إرسال مسودة اتفاقية التوصيل بمقدار فترة تنسيق شروط الاتصال مع منظمة إمداد الحرارة الموحدة بالطريقة التي تحددها قواعد تنظيم الإمداد الحراري التي وافقت عليها حكومة الاتحاد الروسي.

15. إذا كان من الممكن تقنيًا الاتصال بنظام الإمداد الحراري عند نقطة الاتصال المقابلة ، فإن رفض المستهلك لإبرام اتفاق بشأن توصيل جسم يقع داخل حدود نصف قطر الإمداد الحراري الفعال الذي يحدده مخطط إمداد الحرارة ليس كذلك مسموح.

16 - توجد إمكانية فنية للاتصال:

إذا كان هناك احتياطي من إنتاجية شبكات التدفئة ، مما يضمن نقل الحجم المطلوب من الطاقة الحرارية ، حامل الحرارة ؛

في ظل وجود احتياطي من الطاقة الحرارية لمصادر الطاقة الحرارية.

17. في حالة عدم وجود القدرة التقنية على الاتصال بنظام الإمداد الحراري للكائن المتصل بسبب نقص السعة الحرة في نقطة الاتصال المقابلة وقت طلب مقدم الطلب ، ولكن إذا كانت هناك تدابير لتطوير نظام الإمداد الحراري وإزالة القيود الفنية في البرنامج الاستثماري لمؤسسة الإمداد الحراري أو منظمة شبكة التدفئة المعتمدة وفقًا للإجراء المتبع ، مما يسمح بضمان القدرة التقنية لربط المنشأة بنظام الإمداد الحراري ، ورفض إبرام أ اتفاقية الاتصال غير مسموح بها.

18- إذا لم تكن هناك ، وقت طلب مقدم الطلب ، أي إمكانية تقنية لتوصيل المرفق بنظام الإمداد الحراري في نقطة التوصيل المقابلة ، وفي الوقت نفسه ، في البرنامج الاستثماري لمنظمة الإمداد الحراري أو شبكة التدفئة المنظمة المعتمدة وفقًا للإجراء المعمول به ، لا توجد تدابير لتطوير نظام الإمداد الحراري وإزالة القيود الفنية التي تسمح بتوفير إمكانية تقنية لتوصيل الكائن بنظام الإمداد الحراري أو منظمة إمداد الحرارة أو التدفئة يجب أن يتقدم تنظيم الشبكة في غضون 30 يومًا إلى الهيئة التنفيذية الفيدرالية المخولة بتنفيذ سياسة الدولة في مجال الإمداد الحراري ، أو الهيئة الحكومية المحلية التي وافقت على مخطط إمداد الحرارة ، مع اقتراح لتضمين تدابير لضمان الإمكانية التقنية للتوصيل إلى نظام الإمداد الحراري للكائن المتصل مع مرفق تطبيق للاتصال.

19. الهيئة التنفيذية الاتحادية المخولة بتنفيذ سياسة الدولة في مجال الإمداد الحراري ، أو هيئة الحكم الذاتي المحلية التي وافقت على مخطط إمداد الحرارة ، في غضون الإطار الزمني ، بالطريقة وعلى أساس المعايير التي حددتها تُتخذ متطلبات إجراءات تطوير والموافقة على مخططات الإمداد الحراري المعتمدة من قبل حكومة الاتحاد الروسي ، قرارًا بشأن إجراء تغييرات على مخطط إمداد الحرارة أو رفض إجراء مثل هذه التغييرات عليه.

20. إذا لم ترسل مؤسسة شبكة الإمداد الحراري أو التدفئة في الوقت المناسب و (أو) تقدم ، في انتهاك للإجراءات المعمول بها ، إلى الهيئة التنفيذية الفيدرالية المخولة بتنفيذ سياسة الدولة في مجال الإمداد الحراري ، أو الهيئة الحكومية التي وافقت على مخطط الإمداد الحراري ، ومقترحات لتضمين التدابير ذات الصلة فيه ، يحق لمقدم الطلب المطالبة بتعويض عن الخسائر الناجمة عن هذا الانتهاك ، و (أو) التقدم إلى هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية بشرط إصدار أمر فيما يتعلق بالمنظمة المحددة لوقف انتهاك قواعد الوصول غير التمييزي إلى السلع.

21. إذا تم إجراء تغييرات على مخطط الإمداد الحراري ، أو مؤسسة الإمداد الحراري أو منظمة شبكة التدفئة ، في غضون 30 يومًا من تاريخ إجراء التغييرات ، فتقدم للجهة المنظمة لإجراء تغييرات على برنامج الاستثمار وفي غضون 30 يومًا من التاريخ من التغييرات على برنامج الاستثمار يرسل مقدم الطلب مسودة اتفاقية اتصال ...

22- في حالة رفض الهيئة التنفيذية الاتحادية المخولة تنفيذ سياسة الدولة في مجال الإمداد الحراري ، أو الهيئة الحكومية المحلية التي وافقت على مخطط الإمداد الحراري ، لتعديل مخطط الإمداد الحراري ، فإن هذه الهيئات ملزمة بتبرير الرفض وتزويد مقدم الطلب بمعلومات عن الاحتمالات الأخرى للإمداد الحراري للمنشأة المتصلة.

23. تشمل الاحتمالات الأخرى لإمداد الجسم المتصل بالحرارة ، على وجه الخصوص ، إمكانية توصيله بنظام الإمداد الحراري في حالة انخفاض الحمل الحراري من قبل المستهلكين ، الذين كانت أجسامهم متصلة سابقًا بنظام الإمداد الحراري في بالطريقة المنصوص عليها في القسم الخامس من هذه القواعد.

24. في حالة رفض الهيئة التنفيذية الاتحادية المخولة تنفيذ سياسة الدولة في مجال الإمداد الحراري ، أو الهيئة الحكومية المحلية التي وافقت على مخطط التدفئة ، لتعديل مخطط الإمداد الحراري من حيث التدابير التي تضمن إمكانية من توصيل كائن البناء الرأسمالي لمقدم الطلب بنظام الإمداد الحراري ، ترفض منظمة أو مؤسسة شبكة التدفئة الاتصال بمقدم الطلب بسبب عدم وجود اتصال تقني.

25. يتم إبرام اتفاق الاتصال في شكل كتابي بسيط من نسختين ، واحدة لكل من الطرفين.

26- يتضمن اتفاق التوصيل الشروط الأساسية التالية:

أ) قائمة بالتدابير (بما في ذلك التقنية) لربط المنشأة بنظام الإمداد الحراري والتزامات الأطراف بتنفيذها ؛

ب) فترة الاتصال.

ج) حجم رسوم التوصيل ؛

د) الإجراءات والشروط لمقدم الطلب لدفع رسوم الاتصال ؛

ه) حجم وأنواع الحمل الحراري للجسم المتصل ؛

و) موقع نقاط الاتصال ؛

ز) شروط وإجراءات التوصيل في الموقع و (أو) الشبكات الداخلية والمعدات الخاصة بالكائن المتصل بنظام الإمداد الحراري ؛

ح) التزامات مقدم الطلب لتجهيز الجسم المتصل بأجهزة قياس للطاقة الحرارية وحامل الحرارة ؛

ط) مسؤولية الأطراف عن عدم الأداء أو الأداء غير السليم لاتفاقية الاتصال ؛

ي) حق مقدم الطلب في رفض تنفيذ اتفاقية الربط من جانب واحد إذا خالف المقاول المواعيد النهائية للوفاء بالالتزامات المحددة في الاتفاقية.

27 - التدابير (بما في ذلك التقنية) لربط المرفق بنظام التدفئة ، التي يقوم بها مقدم الطلب داخل حدود قطعة الأرض لمقدم الطلب ، وفي حالة توصيل مبنى سكني - داخل الشبكات الهندسية والتقنية للمنزل ، يحتوي:

تطوير مقدم الطلب لوثائق المشروع وفقًا للالتزامات المنصوص عليها في شروط الاتصال ، باستثناء الحالات التي يكون فيها تطوير وثائق المشروع ، وفقًا لتشريعات الاتحاد الروسي بشأن أنشطة التخطيط الحضري ، أمرًا غير إلزامي ؛

استيفاء شروط الاتصال.

28 - التدابير (بما في ذلك التقنية) لربط المرفق بنظام الإمداد الحراري ، التي يقوم بها المقاول بحدود قطعة الأرض التي يملكها مقدم الطلب والتي يقع عليها المرفق المتصل ، وفي حالة توصيل مبنى سكني - بالحد مع الشبكات الهندسية والتقنية للمنزل ، تحتوي تدابير زيادة القدرة الإنتاجية (زيادة السعة) لشبكات التدفئة المقابلة أو مصادر الطاقة الحرارية ، بالإضافة إلى تدابير الاتصال الفعلي ، على:

  • إعداد وإصدار شروط التوصيل من قبل المقاول وموافقتها ، إذا لزم الأمر ، مع المنظمات التي تمتلك ، بموجب حق الملكية أو أي أساس قانوني آخر ، شبكات التدفئة المجاورة و (أو) مصادر الطاقة الحرارية ؛
  • تطوير المتعاقد لوثائق المشروع وفقًا لشروط التوصيل ؛
  • التحقق من قبل المقاول من استيفاء مقدم الطلب لشروط الاتصال ؛
  • تنفيذ المقاول للتوصيل الفعلي للمنشأة بنظام الإمداد الحراري.

29 - يدفع مقدم الطلب رسم التوصيل بالترتيب التالي:

  • لا يتم دفع أكثر من 15 بالمائة من رسوم التوصيل في غضون 15 يومًا من تاريخ إبرام اتفاقية الاتصال ؛
  • لا يتم دفع أكثر من 50 بالمائة من رسوم الاتصال في غضون 90 يومًا من تاريخ إبرام اتفاقية الاتصال ، ولكن في موعد لا يتجاوز تاريخ الاتصال الفعلي ؛
  • يتم دفع الجزء المتبقي من رسوم التوصيل في غضون 15 يومًا من تاريخ توقيع الأطراف على قانون التوصيل ، والذي يحدد الجاهزية الفنية لتزويد المنشآت المتصلة بالطاقة الحرارية أو المبرد.

30. إذا تم تحديد الدفع مقابل التوصيل بنظام الإمداد الحراري من قبل الهيئة التنظيمية على أساس فردي ، يتم تحديد إجراءات وشروط إجراء الدفع باتفاق أطراف اتفاقية التوصيل.

31 - لا يمكن أن تتجاوز فترة الاتصال القياسية للتركيبات التي تستهلك الحرارة 18 شهرا من تاريخ إبرام اتفاق التوصيل ، إذا لم يتم تحديد فترات أطول في برنامج الاستثمار للمقاول ، وكذلك في برامج الاستثمار للمنظمات التي تمتلك ، بموجب حق الملكية أو غير ذلك من الناحية القانونية ، شبكات التدفئة المجاورة و (أو) مصادر الطاقة الحرارية التي أبرمت معها اتفاقيات توصيل ، فيما يتعلق بضمان إمكانية الاتصال التقنية ، ولكن في نفس الوقت يجب ألا تتجاوز فترة الاتصال 3 سنوات .

يتم التوصيل بأنظمة الإمداد الحراري للشبكات الحرارية ومصادر الحرارة ضمن الإطار الزمني المحدد وفقًا لمخطط إمداد الحرارة.

32 - ويصدر المتعاقد شروط التوصيل مع مشروع اتفاق التوصيل ، وهي جزء لا يتجزأ منه وتحتوي على المعلومات التالية:

  • نقاط الاتصال
  • الحد الأقصى للأحمال الحرارية بالساعة والمتوسط ​​لكل ساعة للجسم المتصل حسب أنواع ناقلات الحرارة وأنواع استهلاك الحرارة (التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وإمدادات المياه الساخنة والاحتياجات التكنولوجية) ، وكذلك مخططات التوصيل للتركيبات المستهلكة للحرارة ؛
  • الحد الأقصى لمعدلات التدفق المقدرة والمتوسط ​​للساعة لناقلات الحرارة ، بما في ذلك تلك التي تمتص المياه من الشبكة (مع نظام إمداد حراري مفتوح)
  • معلمات (الضغط ودرجة الحرارة) للحوامل الحرارية وحدود انحرافاتها عند نقاط الاتصال بشبكة التدفئة ، مع مراعاة نمو الأحمال في نظام الإمداد الحراري ؛
  • الكمية والجودة ووضع الضخ للناقل الحراري المرتجع ، وكذلك متطلبات تنقيته ، إذا تم إطلاق الطاقة الحرارية بالبخار ؛
  • توصيات طوعية بشأن الحاجة إلى استخدام مصادر الطاقة الحرارية الخاصة بمقدم الطلب أو لبناء مصدر احتياطي للطاقة الحرارية أو شبكة تدفئة احتياطية ، مع مراعاة متطلبات موثوقية إمداد الحرارة للمنشأة المتصلة ، وكذلك التوصيات بشأن استخدام موارد الطاقة الثانوية ؛
  • متطلبات مد خطوط الأنابيب وعزلها ؛
  • متطلبات تنظيم قياس الطاقة الحرارية وناقلات الحرارة ؛
  • متطلبات إرسال الاتصالات مع منظمة إمداد الحرارة ؛
  • حدود المسؤولية التشغيلية لمنظمة الإمداد الحراري ومقدم الطلب ؛
  • مدة صلاحية شروط الاتصال ، والتي لا يمكن أن تقل عن سنتين ؛
  • حدود التقلبات المحتملة في الضغط (بما في ذلك الاستاتيكية) ودرجة الحرارة في نقاط التسخين لمقدم الطلب ، وأجهزة الحماية التي يجب أن يوفرها مقدم الطلب عند تصميم أنظمة استهلاك الحرارة وشبكات التدفئة ؛
  • الحد الأدنى للأحمال الحرارية بالساعة ومتوسط ​​الأحمال الحرارية للجسم المتصل حسب أنواع ناقلات الحرارة وأنواع استهلاك الحرارة.

33 - إذا تم إجراء التوصيل من قبل مقاول ليس منظمة موحدة للإمداد الحراري ، يجب على المقاول الموافقة على شروط الاتصال مع مؤسسة موحدة لتزويد الحرارة بالطريقة المنصوص عليها في العقد لتقديم خدمات النقل من الطاقة الحرارية ، الناقل الحراري ، وفقًا لقواعد تنظيم الإمداد الحراري المعتمدة من قبل حكومة الاتحاد الروسي ...

34 - لا يحق للمتعاقد أن يفرض على مقدم الطلب شروط اتفاق الاتصال التي تكون غير مواتية له أو لا تتعلق بموضوع الاتفاق ، غير مبررة اقتصاديًا أو تكنولوجيًا و (أو) لا تنص عليها القوانين الاتحادية مباشرة ، والأعمال القانونية التنظيمية لرئيس الاتحاد الروسي ، وحكومة الاتحاد الروسي ، والسلطات التنفيذية الفيدرالية المخولة أو الإجراءات القضائية ، ومتطلبات نقل الموارد المالية ، والممتلكات الأخرى ، بما في ذلك حقوق الملكية ، وكذلك إبرام اتفاقية ، مع مراعاة إدخال أحكام فيه تتعلق بالبضائع التي لا يهتم بها الطرف المقابل.

رابعا. إجراءات تنفيذ اتفاقية التوصيل

35 - عند تنفيذ اتفاق التوصيل ، يلتزم المقاول بما يلي:

  • لتنفيذ إجراءات إنشاء (إعادة بناء وتحديث) شبكات التدفئة لنقاط الاتصال و (أو) مصادر الطاقة الحرارية ، وكذلك لإعداد شبكات التدفئة لربط المرفق وتزويد الطاقة الحرارية لا بعد تاريخ الاتصال المحدد بموجب اتفاقية الاتصال ؛
  • تحقق من امتثال مقدم الطلب لشروط التوصيل وقم بتثبيت الأختام على أجهزة القياس (العقد) للطاقة الحرارية والمبرد والصنابير والصمامات على ممراتها خلال الفترة المحددة بموجب اتفاقية التوصيل من تاريخ استلام مقدم الطلب لإخطار بشأن جاهزية الشبكات والمعدات في الموقع وداخل المنزل للمرفق المتصل لتزويد الطاقة الحرارية والمبرد مع إعداد وتوقيع عقد الاستعداد ؛
  • لتنفيذ ، في موعد لا يتجاوز تاريخ الاتصال المحدد بموجب اتفاقية الاتصال (ولكن ليس قبل توقيع فعل الاستعداد) ، إجراءات للاتصال بشبكة الدعم الهندسي والتقني للشبكات في الموقع أو داخل المنزل و معدات الكائن المتصل (إذا تم تعيين هذا الالتزام إلى المقاول وفقًا لاتفاقية التوصيل) ؛
  • قبول أو رفض قبول اقتراح تعديل اتفاقية الاتصال في غضون 30 يومًا من تاريخ استلام اقتراح مقدم الطلب عند إجراء تغييرات على وثائق المشروع.

36 - عند تنفيذ اتفاق التوصيل ، يحق للمقاول:

  • المشاركة في قبول الأعمال المخفية الخاصة بتمديد الشبكة من الكائن المتصل إلى نقطة الاتصال ؛
  • لتغيير تاريخ توصيل الكائن المتصل بآخر لاحق دون تغيير شروط الدفع للاتصال إذا لم يقدم مقدم الطلب للمقاول ضمن الشروط المنصوص عليها في اتفاقية الاتصال فرصة للتحقق من جاهزية الموقع في الموقع والشبكات والمعدات الداخلية للمنشأة لتوصيل وتزويد الطاقة الحرارية وختم الأجهزة المثبتة (العقد) من العدادات والرافعات والصمامات على ممراتها الجانبية ، وكذلك إذا كان مقدم الطلب لا يمتثل لشروط الدفع للتوصيل المنشأة بموجب العقد.

في هذه الحالة ، لا يمكن أن يكون تاريخ الاتصال بعد وفاء مقدم الطلب بالالتزامات المحددة.

37 - عند تنفيذ اتفاق التوصيل ، يلتزم مقدم الطلب بما يلي:

  • استيفاء شروط إعداد الشبكات والمعدات في الموقع وداخل المنزل للمرفق للتوصيل ، والمنشأة في اتفاقية التوصيل ؛
  • تقديم وثائق المشروع (نسخة واحدة) إلى المقاول المعتمدة وفقًا للإجراء المتبع من حيث المعلومات حول المعدات الهندسية وشبكات الدعم الهندسي والفني ، بالإضافة إلى قائمة بالإجراءات الهندسية والفنية ومحتوى الحلول التكنولوجية ؛
  • إرسال عرض إلى المقاول لتعديل اتفاقية التوصيل في حالة حدوث تغييرات في وثائق التصميم الخاصة بالبناء (إعادة البناء والتحديث) للمنشأة المتصلة ، مما يستلزم تغيير الحمل المحدد في الاتفاقية ؛
  • لتوفير وصول للمقاول للتحقق من استيفاء شروط توصيل وختم أجهزة القياس (العقد) والرافعات والصمامات على ممراتها الجانبية ؛
  • دفع رسوم التوصيل بالمبلغ وضمن الإطار الزمني المحدد بموجب اتفاقية الاتصال.

38. وفقًا لشروط التوصيل الصادرة عن المقاول ، يطور مقدم الطلب وثائق المشروع بالطريقة المنصوص عليها في القانون. تخضع الانحرافات عن شروط التوصيل ، التي تم تحديد الحاجة إليها أثناء عملية التصميم ، لاتفاق إلزامي مع المقاول.

39. في حالة تجاوز فترة صلاحية شروط التوصيل أثناء بناء (إعادة بناء) الكائن المتصل ، يتم تمديد الفترة المحددة بالاتفاق مع المقاول بناءً على طلب كتابي من مقدم الطلب. يتم تنفيذ الاتفاق على الانحرافات عن شروط الاتصال ، وكذلك تمديد مدة شروط الاتصال ، من قبل المقاول في غضون 15 يومًا من تاريخ استلام طلب مقدم الطلب من خلال تعديل اتفاقية الاتصال.

40- يحق لمقدم الطلب أن يتلقى ، في الحالات وبالطريقة المنصوص عليها في اتفاق التوصيل ، معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ تدابير إنشاء (إعادة بناء) شبكات التدفئة المنصوص عليها في الاتفاقية.

41. بعد استيفاء مقدم الطلب لشروط التوصيل ، يصدر المقاول تصريحًا لمقدم الطلب لتوصيل الكائن المحدد بنظام الإمداد الحراري.

يراقب المقاول تنفيذ أنشطة التوصيل دون فرض رسوم إضافية.

42 - قبل بدء الإمداد بالطاقة الحرارية ، الناقل الحراري ، لمقدم الطلب:

  • يحصل على إذن لتكليف الكائن المتصل ؛
  • يبرم عقد إمداد حراري ؛
  • يقدم ، في الحالات التي تحددها القوانين القانونية التنظيمية ، الأجهزة والهياكل التي تم إنشاؤها للاتصال بأنظمة الإمداد الحراري ، للتفتيش والقبول بالتشغيل ، إلى الهيئات التنفيذية الفيدرالية المخولة ممارسة الإشراف الصحي والوبائي للدولة والإشراف على الطاقة في الولاية

43 - وينتهي تنفيذ الوصلة بوضع وتوقيع كلا الطرفين على فعل التوصيل وعملية تحديد الميزانية العمومية ، مما يشير إلى حدود تقسيم شبكات التدفئة والتركيبات المستهلكة للحرارة ومصادر الطاقة الحرارية. على أساس الملكية على أساس الملكية أو أي أساس قانوني آخر.

44- تشمل قائمة مصادر الطاقة الحرارية للشقق الفردية ، التي يُحظر استخدامها لتدفئة المباني السكنية في المباني السكنية في وجود أنظمة التدفئة المتصلة على النحو الواجب ، باستثناء الحالات التي يحددها مخطط الإمداد الحراري ، الطاقة الحرارية مصادر تعمل بالغاز الطبيعي لا تستوفي المتطلبات التالية:

  • وجود غرفة احتراق مغلقة (مختومة) ؛
  • وجود آليات أمان تضمن إنهاء إمداد الوقود عند انقطاع التيار الكهربائي ، في حالة حدوث خلل في دوائر الحماية ، عند انطفاء شعلة الموقد ، عندما ينخفض ​​ضغط سائل التبريد عن الحد الأقصى المسموح به ، عند الوصول إلى أقصى درجة حرارة مسموح بها لسائل التبريد ، وكذلك في حالة انتهاك عادم الدخان ؛
  • درجة حرارة سائل التبريد - تصل إلى 95 درجة مئوية ؛
  • ضغط سائل التبريد - ما يصل إلى 1 ميجا باسكال.

5. ميزات الاتصال عند التنازل عن حق استخدام الطاقة

45- يحق للمستهلكين الذين تتصل منشآتهم المستهلكة للحرارة بشكل سليم بنظام الإمداد الحراري أن يخفضوا حمل الحرارة طوعاً ، بشرط عدم وجود قيود تقنية ، أن يمنحوا الحق في استخدام الطاقة لأشخاص آخرين (مستهلكين) مهتمين بذلك. اتصال (من الآن فصاعدا - المستهلك الجديد).

46- يمكن أن يتم تخصيص الحق في استخدام الطاقة في نفس نقطة التوصيل حيث يتم توصيل التركيبات المستهلكة للحرارة الخاصة بالشخص الذي يعطي الحق في استخدام الطاقة ، وفقط لنفس النوع من الحرارة. الناقل.

يتم تحديد الإمكانية التقنية للاتصال باستخدام تخصيص الحق في استخدام الطاقة في نقطة اتصال أخرى بواسطة مؤسسة الإمداد الحراري (شبكة التدفئة).

47- يتولى التنازل عن الحقوق:

  • إبرام اتفاق بين المستهلك ، المتصل سابقًا بنظام الإمداد الحراري ، والمستهلك الجديد ، وفقًا للإجراء المتبع ، بشأن التنازل عن الحق في استخدام السعة ؛
  • إبرام اتفاقية اتصال مع مقاول من قبل مستهلك جديد.

48. يجب على الشخص الذي تم تعيين الحق في استخدام السعة له أن يرسل طلبًا للاتصال بالمنظمة التي تم توصيل تركيبات استقبال الحرارة الخاصة بالشخص المذكور بشبكات التدفئة الخاصة به.

في طلب الاتصال ، بالإضافة إلى المعلومات المحددة في البند 11 من هذه القواعد ، معلومات حول التنازل عن حق استخدام السلطة ، بما في ذلك اسم وموقع كل من أطراف الاتفاقية ونقطة الاتصال والمبلغ من السلطة المخصصة ، يشار إليها.

التطبيق المحدد ، بالإضافة إلى المستندات المحددة في البند 12 من هذه القواعد ، مصحوب بنسخ من قانون الاتصال أو مستندات أخرى تؤكد معلمات الاتصال ، ونسخة من الاتفاقية المبرمة بشأن التنازل عن حق استخدام السلطة ، مصدقة من الأطراف ، وكذلك المستندات التي تثبت مقدار تقليل الحمل الحراري.

يُسمح بالامتياز من قبل عدة أشخاص لصالح شخص واحد للسعة داخل منطقة التغطية لمصدر الطاقة الحرارية.

49- وينص الاتفاق على التنازل عن حق استخدام السلطة على الالتزامات التالية للشخص (الأشخاص) الذي يخصص الحق في استخدام السلطة:

  • أداء الإجراءات الفنية لضمان الاتصال ؛
  • تعديلات على المستندات التي تنص على حجم الحمل الحراري المتصل للشخص (الأشخاص) الذي يعين الحق في استخدام الطاقة ، قبل التوصيل الفعلي للتركيبات المستهلكة للحرارة للشخص الذي تم تعيين حق استخدام الطاقة له .

إذا فشل المستهلك الجديد في توصيل المنشأة في المستقبل لأي سبب من الأسباب ، فقد يُعاد حق استخدام القوة إلى الشخص الذي تنازل سابقًا عن حق استخدام السلطة بقرار من الأطراف عن طريق تعديل الاتفاقية الخاصة بالتنازل. من الحق في استخدام القوة.

50- يحق لأي شخص مهتم بإعادة التوزيع لصالحه للسلطة التي يستخدمها أشخاص آخرون ، بموافقة هؤلاء الأشخاص ، أن يتقدم بطلب إلى مؤسسة الإمداد الحراري أو شبكة التدفئة ، التي لديها شبكات أو مصادر تدفئة. من الطاقة الحرارية ، يتم توصيل كائناتها أو يمكن توصيلها ، لحساب تكلفة التوصيل في مشروع فردي وتحديد وجود قيود فنية على إعادة توزيع الطاقة (فيما يلي - الطلب).

يحدد الطلب:

  • اسم الشخص الذي يمكنه تعيين الحق في استخدام الطاقة (يشير إلى موقع تركيبات استقبال الحرارة ونقاط الاتصال والطاقة المخصصة) ؛
  • اسم الشخص الذي يتم نقل الطاقة لصالحه ، مع الإشارة إلى موقع الكائن المتصل ونقاط الاتصال وحجم الطاقة المنقولة.

51- تلتزم مؤسسة شبكة الإمداد الحراري أو شبكة التدفئة ، في غضون 30 يومًا من تاريخ استلام الطلب ، بتزويد الشخص الذي أرسل الطلب كتابيًا بمعلومات تحتوي على حساب مقدار رسوم التوصيل على أساس فردي ، معلومات حول نقاط الاتصال ومعلومات عن وجود أو عدم وجود قيود فنية على سلطة إعادة التوزيع.

يتم توفير المعلومات المحددة مجانًا.

52- يتم تحديد رسوم التوصيل على أساس فردي بناءً على طلب المقاول المتفق عليه مع مقدم الطلب.

53- تشمل القيود الفنية المفروضة على إعادة توزيع السلطة ما يلي:

  • إنتاجية غير كافية لشبكات التدفئة ؛
  • انتهاك غير مقبول لجودة وموثوقية إمداد الحرارة للمستهلكين الآخرين ، بما في ذلك زيادة الضغط في أنبوب الإرجاع لشبكة التدفئة فوق الحد الأقصى المسموح به.

54. تنطبق الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد على العلاقات التي تنشأ بعد تلقي مؤسسة شبكة الإمداد الحراري أو التدفئة طلبًا للتوصيل من خلال تخصيص الحق في استخدام السعة.

55. يحق لمؤسسة شبكة الإمداد الحراري أو التدفئة رفض تقديم المعلومات المحددة في الفقرة 50 من هذه القواعد و (أو) إبرام اتفاق اتصال مع الشخص الذي تم تعيين الحق في استخدام الطاقة له ، الأسباب التالية:

  • تم تقديم الطلب و (أو) الطلب إلى منظمة لا تمتلك شبكات تدفئة أو مصادر طاقة حرارية ، والتي ترتبط بها منشآت استقبال الحرارة للشخص (الأشخاص) الذي يتنازل عن الحق في استخدام السعة ؛
  • لا يحتوي التطبيق و (أو) الطلب على معلومات و (أو) مستندات تم إنشاؤها بموجب البند 48 من هذه القواعد ، أو يحتوي على معلومات غير دقيقة ؛
  • النسخة المعتمدة من الاتفاقية المبرمة بشأن التنازل عن الحق في استخدام الطاقة لا تنص على التزامات الشخص (الأشخاص) الذي يتم إعادة توزيع طاقته المتصلة بالتركيبات المستهلكة للحرارة ، لأداء الإجراءات الفنية التي تضمن الاتصال ، و (أو) لتعديل المستندات ، مع توفير تغيير في حجم الحمل الحراري المتصل قبل التوصيل الفعلي للتركيبات المستهلكة للحرارة للمستهلك الجديد.

تغييرات يتعين إجراؤها على إجراءات حكومة الاتحاد الروسي

1 - في البند 1 من قواعد إبرام وتنفيذ العقود العامة المتعلقة بأنظمة البنية التحتية المجتمعية ، التي تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم حكومة الاتحاد الروسي المؤرخ 9 حزيران / يونيو 2007 N 360 (التشريعات المجمعة للاتحاد الروسي ، 2007 ، العدد 25 ، المادة 3032 ؛ 2009 ، العدد 29 ، المادة 3689 ؛ 2010 ، العدد 50 ، المادة 6698) ، يستعاض عن الكلمات "بما في ذلك الحرارة والغاز وإمدادات المياه" بعبارة "بما في ذلك الغاز وإمدادات المياه" .

2. في قواعد ربط كائن بناء رأسمالي بالشبكات الهندسية ، التي وافقت عليها حكومة الاتحاد الروسي بتاريخ 13 فبراير 2006 رقم 83 (التشريعات المجمعة للاتحاد الروسي ، 2006 ، العدد 8 ، المادة 920 ؛ 2010 ، N 21 ،

فن. 2607 ؛ 2010 ، العدد 50 ، الفن. 6698):

أ) في الفقرة الثانية من البند 1 ، تحذف عبارة "الطاقة الحرارية" ؛

ب) في الفقرة 2:

في الفقرة الثانية ، يستعاض عن عبارة "غاز الشبكة والطاقة الحرارية المستخدمة في توفير خدمات التدفئة والغاز والمياه" بعبارة "غاز الشبكة المستخدم لتوفير خدمات إمداد الغاز والمياه" ؛

في الفقرة الثالثة ، يجب استبدال الكلمات "في عملية التدفئة والغاز وإمدادات المياه" بعبارة "في عملية الغاز وإمدادات المياه" ؛

في الفقرة الخامسة ، يستعاض عن عبارة "أنظمة التدفئة والغاز والمياه" بعبارة "أنظمة إمدادات الغاز والمياه" ؛

ج) تعتبر البنود 21-23 باطلة.

7. إذا لم يكن لدى مالكي المباني في مبنى سكني (في حالة الإدارة المباشرة لمثل هذا المبنى) أو مالكي المباني السكنية اتفاقية مبرمة مع المقاول ، فإن الملاك المذكورين يدخلون في اتفاق بشأن شراء البرد الماء ، والماء الساخن ، والكهرباء ، والغاز ، والتدفئة ، وكذلك التخلص من المياه بشكل مباشر مع مؤسسة تزويد الموارد المناسبة. في هذه الحالة ، تكون مؤسسة توريد الموارد مسؤولة عن وضع وجودة إمدادات الماء البارد والماء الساخن والكهرباء والغاز والطاقة الحرارية ، وكذلك الصرف على حدود الشبكات التي تعد جزءًا من الملكية المشتركة لأصحاب المباني في مبنى سكني أو مملوكة لأصحاب المباني السكنية ، مع أنظمة البنية التحتية المجتمعية. في الوقت نفسه ، يتم تنفيذ صيانة الأنظمة الهندسية الداخلية من قبل الأشخاص المعنيين بموجب عقد من قبل مالكي المباني في مبنى سكني أو من قبل مالكي المباني السكنية ، أو من قبل المالكين المحددين بشكل مستقل ، ما لم ينص على خلاف ذلك بموجب اتفاق مع منظمة توريد الموارد.

يدفع مالكو المباني في مبنى سكني وأصحاب المباني السكنية رسومًا مقابل كميات (كمية) الماء البارد والماء الساخن والكهرباء والغاز والطاقة الحرارية المشتراة من مؤسسة إمداد الموارد ، وكذلك مقابل التخلص من مياه الصرف الصحي. الخدمات القائمة على قراءات أجهزة القياس المثبتة على حدود الشبكات التي تعد جزءًا من الملكية المشتركة لأصحاب المباني في مبنى سكني أو مملوكة لأصحاب المباني السكنية ، مع أنظمة البنية التحتية المجتمعية ، ما لم ينص التشريع على خلاف ذلك الاتحاد الروسي. يتم توزيع الحجم الإجمالي (الكمية) من المياه الباردة المستهلكة ، والماء الساخن ، والطاقة الكهربائية ، والغاز والطاقة الحرارية ، وكذلك مياه الصرف ، التي يتم تحديدها بناءً على مؤشرات أجهزة القياس الجماعية (المنزل المشترك) ، على المالكين المحددين في بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة 21 من هذه القواعد ، وإذا كانت هناك أجهزة قياس فردية أو مشتركة (شقة) في جميع غرف مبنى سكني - بما يتناسب مع قراءاتها. في حالة عدم وجود أجهزة القياس هذه ، يتم حساب مبلغ الدفع بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة 19 من هذه القواعد.

8. شروط عقد شراء الموارد المجتمعية والتخلص من مياه الصرف الصحي (استقبال (تصريف) مياه الصرف الصحي) ، المبرمة مع منظمات توريد الموارد من أجل تزويد المستهلك بالخدمات المجتمعية ، يجب ألا تتعارض مع هذه القواعد وغيرها من الإجراءات القانونية التنظيمية من الاتحاد الروسي.

II. متطلبات توفير المرافق

9. عند توفير المرافق ، يجب توفير ما يلي:

الإمداد المستمر بالموارد المجتمعية ذات الجودة المناسبة للمسكن بالكميات التي يطلبها المستهلك ؛

التخلص المستمر من مياه الصرف المنزلية من المسكن ؛

103- يجب أن تحتوي المعلومات المتعلقة بأسطوانات الغاز والغاز على معلومات عن العلامة التجارية للغاز وخصائصه الفيزيائية والكيميائية ، وعن الحالة التقنية لأسطوانة الغاز (رقم الأسطوانة ، ووزن الأسطوانة الفارغ ، وتاريخ تصنيعها ، وتاريخ الفحص الفني التالي. ، ضغط العمل والاختبار ، القدرة) ... يشار إلى هذه المعلومات على سطح الاسطوانة أو على لوحة ملحقة بها.

104. يجب أن يكون المستهلك الذي يقوم بنقل أسطوانة غاز مشتراة بشكل مستقل قادرًا على التعرف على قواعد السلامة أثناء النقل ، وكذلك قواعد السلامة عند استبدال الأسطوانة الفارغة.

105. إلى جانب اسطوانة الغاز ، يتلقى المستهلك إيصالات النقد والمبيعات ، والتي تشير ، بالإضافة إلى المعلومات الإلزامية ، إلى رقم أسطوانة الغاز ، وكتلة الغاز في الأسطوانة ، وسعر البضاعة والتاريخ. بيع.

الرابع عشر. ميزات بيع وتسليم الوقود الصلب

106- يمكن بيع الوقود الصلب للمستهلكين إما مباشرة في نقطة بيع أو تخزين معينة ، أو باستخدام الطلبات المسبقة لبيع وتسليم الوقود إلى مكان يحدده المستهلك.

107- يجب أن تحتوي المعلومات المتعلقة بالوقود الصلب المعروض للبيع على معلومات عن النوع والعلامة التجارية والنوع والحجم ودرجة الوقود ومؤشراته الرئيسية الأخرى (بما في ذلك السعة المكعبة للأخشاب المنشورة ، وقواعد قياسها ، ومعاملات التحويل. الأخشاب المستديرة والأخشاب المنشورة إلى كتلة مكعبة كثيفة) ، وكذلك حول شروط التسليم المحتمل للوقود الصلب إلى المكان الذي يحدده المستهلك. يتم نشر هذه المعلومات في نقاط البيع أو تخزين الوقود الصلب. عند بيع الفحم من قبل المقاول (البائع) ، من الضروري الإشارة إلى القيمة الحرارية لهذا النوع من الوقود والحصول على شهادات الجودة الخاصة به.

108- يجب أن يشير طلب بيع الوقود الصلب إلى النوع والعلامة التجارية والنوع والحجم والدرجة والمؤشرات الرئيسية الأخرى والكمية (الحجم أو الوزن) ومكان ووقت التسليم.

109. يجب أن يكون المستهلك قادراً على الإلمام بإجراءات قياس حجم ووزن الوقود الصلب ، فضلاً عن تحديد درجته ومطابقته للمتطلبات المحددة.

على. يتم وضع عينات الوقود الصلب مع الإشارة إلى نوعه والعلامة التجارية والنوع والحجم والدرجة وأسعار التجزئة لكل وحدة وزن و (أو) الحجم مباشرة في مكان بيعه أو تخزينه. يتم وضع الوقود الصلب في مكان بيعه أو تخزينه بشكل منفصل حسب الأنواع والعلامات التجارية والأحجام والدرجات والمؤشرات الرئيسية الأخرى التي تحدد نطاقه وخصائص المستهلك.

111. يمكن للمستهلك اختيار الوقود الصلب في مكان بيعه أو تخزينه.

112- يجب تزويد المستهلك ، بناءً على طلبه ، بالوسائل التقنية للتحكم المستقل في الوقود الصلب المختار للشراء. للمستهلك الحق في المطالبة بوزن وقياس وفحص درجة الوقود الصلب الذي تم شراؤه

113- يتم تحميل الوقود الصلب أثناء النقل بدون دفع إضافي من المستهلك. يتم تفريغ الوقود الصلب الذي يتم تسليمه للمستهلك بتكلفة إضافية.

الخامس عشر. مراقبة الامتثال لهذه القواعد

114- تتم مراقبة الامتثال لهذه القواعد وفقاً لتشريعات الاتحاد الروسي من قبل الهيئات التنفيذية الاتحادية ، والهيئات التنفيذية للكيانات المكونة للاتحاد الروسي وهيئات الحكم الذاتي المحلية ضمن اختصاصها ، والتي تم إنشاؤها بموجب قوانين تحدد وضع هذه الهيئات.

الملحق رقم 1

شروط تغيير مبلغ الدفع للمرافق عند تقديم خدمات ذات جودة رديئة و (أو) مع انقطاعات تتجاوز المدة المحددة

قرار حكومة الاتحاد الروسي المؤرخ 16 أبريل 2012 رقم 307
"إجراءات التوصيل بأنظمة التدفئة وتعديل بعض قوانين حكومة الاتحاد الروسي"

(بصيغته المعدلة في 24 أبريل 2018 ،
مع التغييرات والإضافات ، مدمج في النص,
وفقًا لمراسيم حكومة الاتحاد الروسي: بتاريخ 30.12.2013 رقم 1314 ،
بتاريخ 14.11.2014 رقم 1201 ، بتاريخ 18.01.2017 رقم 32 ، بتاريخ 07.03.2017 رقم 275 ،
بتاريخ 09.09.2017 برقم 1089 بتاريخ 12.04.2018 برقم 448)

وفقًا للقانون الفيدرالي "بشأن إمداد الحرارة" ، تقرر حكومة الاتحاد الروسي:

الموافقة المرفقة:

قواعد الاتصال بأنظمة الإمداد الحراري ؛

أصبحت الفقرة 3 من مرسوم حكومة الاتحاد الروسي المؤرخ 16 أبريل 2012 رقم 307 باطلة وفقًا لمرسوم حكومة الاتحاد الروسي المؤرخ 14 نوفمبر 2014 رقم 1201.

قواعد الاتصال بأنظمة الإمداد الحراري

1. أحكام عامة

1. تحدد هذه القواعد إجراءات توصيل التركيبات المستهلكة للحرارة وشبكات التدفئة ومصادر الطاقة الحرارية بأنظمة الإمداد الحراري.

2 - لأغراض هذه القواعد ، تستخدم المفاهيم الأساسية التالية:

"كائن قابل للتوصيل"- مبنى أو هيكل أو هيكل أو أي كائن بناء رأسمالي آخر يوفر استهلاك الطاقة الحرارية أو شبكات التدفئة أو مصدر للطاقة الحرارية ؛

"الإتصال"- مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتقنية التي تمكن الكائن المتصل من استهلاك الطاقة الحرارية من نظام الإمداد الحراري ، لضمان نقل الطاقة الحرارية عبر شبكات التدفئة المجاورة أو لإصدار الطاقة الحرارية المنتجة من مصدر الطاقة الحرارية إلى مصدر الحرارة النظام؛

"نقطة اتصال"- مكان توصيل الجسم المتصل بنظام الإمداد الحراري ؛

"طالب وظيفة"- شخص يعتزم توصيل المرفق بنظام الإمداد الحراري ، وكذلك نظام الإمداد الحراري أو شبكة التدفئة في الحالة المنصوص عليها في فقرة من هذه القواعد ؛

"المنفذ"- مؤسسة شبكة إمداد حراري أو تدفئة تمتلك ، على أساس حق الملكية أو على أساس قانوني آخر ، شبكات تدفئة و (أو) مصادر طاقة حرارية ، يتم التوصيل إليها مباشرة أو من خلال شبكات حرارية و (أو) مصادر الطاقة الحرارية لأشخاص آخرين ؛

"المنظمات ذات الصلة"- المنظمات التي تمتلك ، على أساس الملكية أو على أساس قانوني آخر ، شبكات الحرارة و (أو) مصادر الطاقة الحرارية التي لها نقاط اتصال متبادلة ؛

"الشبكات المتصلة تقنيًا"- شبكات الحرارة التي تنتمي إلى منظمات على أساس الملكية أو على أساس قانوني آخر ، لها نقاط اتصال متبادلة وتشارك في نظام إمداد حراري تكنولوجي واحد.

3. يتم التوصيل بأنظمة الإمداد الحراري على أساس اتفاقية التوصيل بأنظمة الإمداد الحراري (يشار إليها فيما بعد باتفاقية التوصيل).

بموجب اتفاقية الاتصال ، يتعهد المقاول بالاتصال ، ويتعهد مقدم الطلب بتنفيذ الإجراءات لإعداد المرفق للاتصال ودفع مقابل خدمات الاتصال.

أساس إبرام اتفاقية التوصيل هو تقديم مقدم الطلب لطلب التوصيل بنظام التدفئة في الحالات التالية:

الحاجة إلى توصيل كائن متصل تم إنشاؤه حديثًا أو تم إنشاؤه بأنظمة الإمداد الحراري ، ولكن غير متصل بأنظمة الإمداد الحراري ، بما في ذلك عندما يتم تخصيص الحق في استخدام الطاقة الحرارية ؛

زيادة الحمل الحراري (للتركيبات المستهلكة للحرارة) أو الطاقة الحرارية (لمصادر الحرارة والشبكات الحرارية) للكائن المتصل ؛

إعادة بناء أو تحديث المنشأة المتصلة ، والتي لا تزيد من الحمل الحراري أو السعة الحرارية للمنشأة المتصلة ، ولكنها تتطلب بناء (إعادة بناء ، تحديث) لشبكات الحرارة أو مصادر الطاقة الحرارية في نظام الإمداد الحراري ، بما في ذلك عند زيادة موثوقية الإمداد الحراري وأنماط استهلاك الطاقة الحرارية المتغيرة ...

4. يتم تحديد منظمات شبكات الإمداد الحراري أو التدفئة التي تعتبر جهات منفذة بموجب اتفاقية التوصيل وفقًا لقسم هذه القواعد.

اتفاقية التوصيل عامة لمنظمات شبكات الإمداد الحراري والتدفئة. إذا كان من الممكن تقنيًا الاتصال بنظام الإمداد الحراري وإذا كانت هناك طاقة مجانية عند نقطة الاتصال المقابلة ، فإن رفض المستهلك ، بما في ذلك المطور ، إبرام اتفاقية اتصال فيما يتعلق بكائن يقع داخل حدود لا يُسمح بنصف قطر إمداد الحرارة الفعال المحدد بواسطة مخطط إمداد الحرارة. في حالة الرفض غير المعقول أو التهرب من المقاول من إبرام اتفاقية اتصال ، يحق لمقدم الطلب التقدم إلى المحكمة بطلب لإجبار المقاول على إبرام اتفاقية اتصال.

إذا كان توصيل المنشأة بنظام الإمداد الحراري وفقًا لمخطط الإمداد الحراري ممكنًا من خلال شبكات الحرارة أو مصادر الطاقة الحرارية المملوكة أو المملوكة قانونًا من قبل الأشخاص الذين لا يقدمون خدمات لنقل الطاقة الحرارية و (أو) لا تبيع الطاقة الحرارية ، ثم إبرام اتفاقية يتم تنفيذ الاتصال من قبل مؤسسة شبكة الإمداد الحراري أو التدفئة (المقاول) بعد الحصول على موافقة الأشخاص المشار إليهم لربط المنشأة من خلال شبكات التدفئة الخاصة بهم أو مصادر الطاقة الحرارية .

إذا لم يعط هؤلاء الأشخاص موافقتهم على الاتصال بمصادر الحرارة أو شبكات التدفئة التابعة لهم بموجب حق الملكية أو أي أساس قانوني آخر في غضون 15 يومًا من تاريخ طلب شبكة الإمداد الحراري أو شبكة التدفئة (المقاول) ، فإن التدفئة تلتزم منظمة شبكة الإمداد أو التدفئة (المقاول) في غضون 30 يومًا من تاريخ استلام طلب التوصيل ، بإخطار مقدم الطلب بإمكانية الاتصال:

في نقطة اتصال أخرى ، مع مراعاة تحديد الإمكانية التقنية للاتصال ؛

من خلال التنازل عن الحق في استخدام السعة بالطريقة المنصوص عليها في قسم هذه القواعد ، إذا كان ذلك ممكنًا من الناحية الفنية لمثل هذا التنازل.

يلتزم مقدم الطلب ، في غضون 15 يومًا من تاريخ استلام هذا الإخطار ، بإبلاغ المقاول كتابيًا باختيار خيار الاتصال أو بشأن رفض الاتصال. إذا لم يتلق المقاول خلال الفترة الزمنية المحددة رسالة من مقدم الطلب حول اختيار خيار الاتصال أو تم استلام رفض الاتصال ، فسيتم إلغاء طلب الاتصال.

في حالة تلقي المقاول رسالة من مقدم الطلب حول اختيار خيار الاتصال خلال الفترة الزمنية المحددة ، يتم تنفيذ اتفاقية الاتصال بالطريقة المنصوص عليها في هذه القواعد لخيار الاتصال المقابل.

5. يتم توصيل الكائن بترتيب يتضمن المراحل التالية:

اختيار مقدم الطلب لمنظمة إمداد حراري أو منظمة شبكة تدفئة (مؤدٍ) ؛

إبرام اتفاقية توصيل ، بما في ذلك تقديم مقدم الطلب طلبًا للاتصال بنظام التدفئة وإصدار شروط التوصيل ، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية المحددة ؛

وفاء الطرفين بشروط اتفاقية الربط ؛

ربط المنشأة بنظام الإمداد الحراري وتوقيع الأطراف على قانون بشأن توصيل المنشأة بنظام الإمداد الحراري ، والذي يحتوي على معلومات حول تحديد ملكية الميزانية العمومية لشبكات التدفئة وتحديد المسؤوليات التشغيلية من الأطراف.

28 - التدابير (بما في ذلك التقنية) لربط المرفق بنظام الإمداد الحراري ، التي يقوم بها المقاول بحدود قطعة الأرض التي يملكها مقدم الطلب والتي يقع عليها المرفق المتصل ، وفي حالة توصيل مبنى سكني - بالحد مع الشبكات الهندسية والتقنية للمنزل ، تحتوي تدابير زيادة القدرة الإنتاجية (زيادة السعة) لشبكات التدفئة المقابلة أو مصادر الطاقة الحرارية ، بالإضافة إلى تدابير الاتصال الفعلي ، على:

إعداد وإصدار شروط التوصيل من قبل المقاول وموافقتها ، إذا لزم الأمر ، مع المنظمات التي تمتلك ، بموجب حق الملكية أو أي أساس قانوني آخر ، شبكات التدفئة المجاورة و (أو) مصادر الطاقة الحرارية ؛

تطوير المتعاقد لوثائق المشروع وفقًا لشروط التوصيل ؛

التحقق من قبل المقاول من استيفاء مقدم الطلب لشروط الاتصال ؛

تنفيذ المقاول للتوصيل الفعلي للمنشأة بنظام الإمداد الحراري.

29 - يدفع مقدم الطلب رسم التوصيل بالترتيب التالي:

لا يتم دفع أكثر من 15 بالمائة من رسوم التوصيل في غضون 15 يومًا من تاريخ إبرام اتفاقية الاتصال ؛

لا يتم دفع أكثر من 50 بالمائة من رسوم الاتصال في غضون 90 يومًا من تاريخ إبرام اتفاقية الاتصال ، ولكن في موعد لا يتجاوز تاريخ الاتصال الفعلي ؛

يتم دفع الجزء المتبقي من رسوم التوصيل في غضون 15 يومًا من تاريخ توقيع الأطراف على قانون التوصيل ، والذي يحدد الجاهزية الفنية لتزويد المنشآت المتصلة بالطاقة الحرارية أو المبرد.

30. إذا تم تحديد الدفع مقابل التوصيل بنظام الإمداد الحراري من قبل الهيئة التنظيمية على أساس فردي ، يتم تحديد إجراءات وشروط إجراء الدفع باتفاق أطراف اتفاقية التوصيل.

31 - لا يمكن أن تتجاوز فترة الاتصال القياسية للتركيبات التي تستهلك الحرارة 18 شهرا من تاريخ إبرام اتفاق التوصيل ، إذا لم يتم تحديد فترات أطول في برنامج الاستثمار للمقاول ، وكذلك في برامج الاستثمار للمنظمات التي تمتلك ، بموجب حق الملكية أو غير ذلك من الناحية القانونية ، شبكات التدفئة المجاورة و (أو) مصادر الطاقة الحرارية التي أبرمت معها اتفاقيات توصيل ، فيما يتعلق بضمان إمكانية الاتصال التقنية ، ولكن في نفس الوقت يجب ألا تتجاوز فترة الاتصال 3 سنوات .

يتم التوصيل بأنظمة الإمداد الحراري للشبكات الحرارية ومصادر الحرارة ضمن الإطار الزمني المحدد وفقًا لمخطط إمداد الحرارة.

32 - ويصدر المتعاقد شروط التوصيل مع مشروع اتفاق التوصيل ، وهي جزء لا يتجزأ منه وتحتوي على المعلومات التالية:

نقاط الاتصال

الحد الأقصى للأحمال الحرارية بالساعة والمتوسط ​​لكل ساعة للجسم المتصل حسب أنواع ناقلات الحرارة وأنواع استهلاك الحرارة (التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وإمدادات المياه الساخنة والاحتياجات التكنولوجية) ، وكذلك مخططات التوصيل للتركيبات المستهلكة للحرارة ؛

الحد الأقصى لمعدلات التدفق المقدرة والمتوسط ​​للساعة لناقلات الحرارة ، بما في ذلك تلك التي تمتص المياه من الشبكة (مع نظام إمداد حراري مفتوح)

معلمات (الضغط ودرجة الحرارة) للحوامل الحرارية وحدود انحرافاتها عند نقاط الاتصال بشبكة التدفئة ، مع مراعاة نمو الأحمال في نظام الإمداد الحراري ؛

الكمية والجودة ووضع الضخ للناقل الحراري المرتجع ، وكذلك متطلبات تنقيته ، إذا تم إطلاق الطاقة الحرارية بالبخار ؛

توصيات طوعية بشأن الحاجة إلى استخدام مصادر الطاقة الحرارية الخاصة بمقدم الطلب أو لبناء مصدر احتياطي للطاقة الحرارية أو شبكة تدفئة احتياطية ، مع مراعاة متطلبات موثوقية إمداد الحرارة للمنشأة المتصلة ، وكذلك التوصيات بشأن استخدام موارد الطاقة الثانوية ؛

متطلبات مد خطوط الأنابيب وعزلها ؛

متطلبات تنظيم قياس الطاقة الحرارية وناقلات الحرارة ؛

متطلبات إرسال الاتصالات مع منظمة إمداد الحرارة ؛

حدود المسؤولية التشغيلية لمنظمة الإمداد الحراري ومقدم الطلب ؛

مدة صلاحية شروط الاتصال ، والتي لا يمكن أن تقل عن سنتين ؛

حدود التقلبات المحتملة في الضغط (بما في ذلك الاستاتيكية) ودرجة الحرارة في نقاط التسخين لمقدم الطلب ، وأجهزة الحماية التي يجب أن يوفرها مقدم الطلب عند تصميم أنظمة استهلاك الحرارة وشبكات التدفئة ؛

الحد الأدنى للأحمال الحرارية بالساعة ومتوسط ​​الأحمال الحرارية للجسم المتصل حسب أنواع ناقلات الحرارة وأنواع استهلاك الحرارة ؛

متطلبات أجهزة القياس (المواصفات الفنية لتركيب أجهزة القياس).

33 - إذا تم إجراء التوصيل من قبل مقاول ليس منظمة موحدة للإمداد الحراري ، يجب على المقاول الموافقة على شروط الاتصال مع مؤسسة موحدة لتزويد الحرارة بالطريقة المنصوص عليها في العقد لتقديم خدمات النقل من الطاقة الحرارية ، الناقل الحراري ، وفقًا لقواعد تنظيم الإمداد الحراري المعتمدة من قبل حكومة الاتحاد الروسي ...

34 - لا يحق للمتعاقد أن يفرض على مقدم الطلب شروط اتفاق الاتصال التي تكون غير مواتية له أو لا تتعلق بموضوع الاتفاق ، غير مبررة اقتصاديًا أو تكنولوجيًا و (أو) لا تنص عليها القوانين الاتحادية مباشرة ، والأعمال القانونية التنظيمية لرئيس الاتحاد الروسي ، وحكومة الاتحاد الروسي ، والسلطات التنفيذية الفيدرالية المخولة أو الإجراءات القضائية ، ومتطلبات نقل الموارد المالية ، والممتلكات الأخرى ، بما في ذلك حقوق الملكية ، وكذلك إبرام اتفاقية ، مع مراعاة إدخال أحكام فيه تتعلق بالبضائع التي لا يهتم بها الطرف المقابل.

رابعا. إجراءات تنفيذ اتفاقية التوصيل

35 - عند تنفيذ اتفاق التوصيل ، يلتزم المقاول بما يلي:

لتنفيذ إجراءات إنشاء (إعادة بناء وتحديث) شبكات التدفئة لنقاط الاتصال و (أو) مصادر الطاقة الحرارية ، وكذلك لإعداد شبكات التدفئة لربط المرفق وتزويد الطاقة الحرارية لا بعد تاريخ الاتصال المحدد بموجب اتفاقية الاتصال ؛

تحقق من استيفاء مقدم الطلب لشروط التوصيل وقم بتثبيت الأختام على أجهزة قياس الطاقة الحرارية والمبرد (العقد) والصنابير والصمامات على ممراتها خلال الفترة المحددة بموجب اتفاقية التوصيل من تاريخ استلام مقدم الطلب لإخطار بشأن جاهزية الشبكات والمعدات في الموقع وداخل المنزل للمنشأة المتصلة لتزويد الطاقة الحرارية وناقل الحرارة مع إعداد وتوقيع قانون بشأن جاهزية شبكات ومعدات الموقع والداخلية المتصلة كائن لتزويد الطاقة الحرارية وحامل الحرارة بالشكل وفقًا للملحق رقم.

لتنفيذ ، في موعد لا يتجاوز تاريخ الاتصال المحدد بموجب اتفاقية الاتصال (ولكن ليس قبل توقيع القانون بشأن جاهزية الشبكات والمعدات في الموقع وداخل المنزل والمعدات الخاصة بالمنشأة المتصلة لتزويد الطاقة الحرارية المبرد) ، إجراءات للاتصال بشبكة الدعم الهندسي والتقني للشبكات والمعدات في الموقع أو داخل المنزل ومعدات المرفق المتصل (إذا تم تعيين هذا الالتزام إلى المقاول وفقًا لاتفاقية التوصيل) ؛

قبول أو رفض قبول اقتراح تعديل اتفاقية الاتصال في غضون 30 يومًا من تاريخ استلام اقتراح مقدم الطلب عند إجراء تغييرات على وثائق المشروع.

35.1. يقوم المقاول بإعداد قانون جاهزية الشبكات والمعدات في الموقع والداخل للمنشأة المتصلة لتزويد الطاقة الحرارية والمبرد في نسختين (واحدة للمقاول ومقدم الطلب) ، على قدم المساواة القوة القانونية ، وموقعة من قبل المقاول ومقدم الطلب بناءً على نتائج التحقق من قبل المقاول من امتثال مقدم الطلب لشروط التوصيل والتركيب من قبل المقاول لختم على الأجهزة (العقد) لقياس الطاقة الحرارية والمبرد ، صنابير وصمامات على معالمها.

36 - عند تنفيذ اتفاق التوصيل ، يحق للمقاول:

المشاركة في قبول الأعمال المخفية الخاصة بتمديد الشبكة من الكائن المتصل إلى نقطة الاتصال ؛

لتغيير تاريخ توصيل الكائن المتصل بآخر لاحق دون تغيير شروط الدفع للاتصال إذا لم يقدم مقدم الطلب للمقاول ضمن الشروط المنصوص عليها في اتفاقية الاتصال فرصة للتحقق من جاهزية الموقع في الموقع والشبكات والمعدات الداخلية للمنشأة لتوصيل وتزويد الطاقة الحرارية وختم الأجهزة المثبتة (العقد) من العدادات والرافعات والصمامات على ممراتها الجانبية ، وكذلك إذا كان مقدم الطلب لا يمتثل لشروط الدفع للتوصيل المنشأة بموجب العقد. في هذه الحالة ، لا يمكن أن يكون تاريخ الاتصال بعد وفاء مقدم الطلب بالالتزامات المحددة.

37 - عند تنفيذ اتفاق التوصيل ، يلتزم مقدم الطلب بما يلي:

استيفاء شروط إعداد الشبكات والمعدات في الموقع وداخل المنزل للمرفق للتوصيل ، والمنشأة في اتفاقية التوصيل ؛

تقديم وثائق المشروع (نسخة واحدة) إلى المقاول المعتمدة وفقًا للإجراء المتبع من حيث المعلومات حول المعدات الهندسية وشبكات الدعم الهندسي والفني ، بالإضافة إلى قائمة بالإجراءات الهندسية والفنية ومحتوى الحلول التكنولوجية في آن واحد. مع إخطار المقاول بالاستعداد للتحقق من الامتثال للشروط الفنية ؛

إرسال عرض إلى المقاول لتعديل اتفاقية التوصيل في حالة حدوث تغييرات في وثائق التصميم الخاصة بالبناء (إعادة البناء والتحديث) للمنشأة المتصلة ، مما يستلزم تغيير الحمل المحدد في الاتفاقية ؛

لتوفير وصول للمقاول للتحقق من استيفاء شروط توصيل وختم أجهزة القياس (العقد) والرافعات والصمامات على ممراتها الجانبية ؛

دفع رسوم التوصيل بالمبلغ وضمن الإطار الزمني المحدد بموجب اتفاقية الاتصال.

38. وفقًا لشروط التوصيل الصادرة عن المقاول ، يطور مقدم الطلب وثائق المشروع بالطريقة المنصوص عليها في القانون. تخضع الانحرافات عن شروط التوصيل ، التي تم تحديد الحاجة إليها أثناء عملية التصميم ، لاتفاق إلزامي مع المقاول.

39. في حالة تجاوز فترة صلاحية شروط التوصيل أثناء بناء (إعادة بناء) الكائن المتصل ، يتم تمديد الفترة المحددة بالاتفاق مع المقاول بناءً على طلب كتابي من مقدم الطلب. يتم تنفيذ الاتفاق على الانحرافات عن شروط الاتصال ، وكذلك تمديد مدة شروط الاتصال ، من قبل المقاول في غضون 15 يومًا من تاريخ استلام طلب مقدم الطلب من خلال تعديل اتفاقية الاتصال.

40- يحق لمقدم الطلب أن يتلقى ، في الحالات وبالطريقة المنصوص عليها في اتفاق التوصيل ، معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ تدابير إنشاء (إعادة بناء) شبكات التدفئة المنصوص عليها في الاتفاقية.

41. لم تعد الفقرة 1 من البند 41 سارية المفعول وفقًا لمرسوم حكومة الاتحاد الروسي بتاريخ 9 سبتمبر 2017 رقم 1089.

يراقب المقاول تنفيذ أنشطة التوصيل دون فرض رسوم إضافية.

42 - قبل بدء الإمداد بالطاقة الحرارية ، الناقل الحراري ، لمقدم الطلب:

لم تعد الفقرة 2 من البند 42 سارية المفعول وفقًا لمرسوم حكومة الاتحاد الروسي الصادر في 9 سبتمبر 2017 رقم 1089 ؛

يبرم عقد إمداد حراري ؛

يقدم ، في الحالات التي تحددها القوانين القانونية التنظيمية ، الأجهزة والهياكل التي تم إنشاؤها للاتصال بأنظمة الإمداد الحراري ، للتفتيش والقبول بالتشغيل ، إلى الهيئات التنفيذية الفيدرالية المخولة ممارسة الإشراف الصحي والوبائي للدولة والإشراف الفيدرالي على الطاقة.

43 - يكتمل الاتصال بصياغة وتوقيع كلا الطرفين لقانون يتعلق بربط المرفق بنظام الإمداد الحراري ، يؤكد وفاء الأطراف بالتزاماتهم بموجب اتفاق التوصيل ، الذي يتضمن معلومات عن تحديد ملكية الميزانية العمومية لشبكات التدفئة وتحديد المسؤولية التشغيلية للأطراف ، بالشكل المطابق للملحق رقم.

44- تشمل قائمة مصادر الطاقة الحرارية للشقق الفردية ، التي يُحظر استخدامها لتدفئة المباني السكنية في المباني السكنية في وجود أنظمة التدفئة المتصلة على النحو الواجب ، باستثناء الحالات التي يحددها مخطط الإمداد الحراري ، الطاقة الحرارية مصادر تعمل بالغاز الطبيعي لا تستوفي المتطلبات التالية:

وجود غرفة احتراق مغلقة (مختومة) ؛

وجود آليات أمان تضمن إنهاء إمداد الوقود عند انقطاع التيار الكهربائي ، في حالة حدوث خلل في دوائر الحماية ، عند انطفاء شعلة الموقد ، عندما ينخفض ​​ضغط سائل التبريد عن الحد الأقصى المسموح به ، عند الوصول إلى أقصى درجة حرارة مسموح بها لسائل التبريد ، وكذلك في حالة انتهاك عادم الدخان ؛

درجة حرارة سائل التبريد - تصل إلى 95 درجة مئوية ؛

ضغط سائل التبريد - ما يصل إلى 1 ميجا باسكال.

5. ميزات الاتصال عند التنازل عن حق استخدام الطاقة

45- يحق للمستهلكين الذين تتصل منشآتهم المستهلكة للحرارة بشكل سليم بنظام الإمداد الحراري أن يخفضوا حمل الحرارة طوعاً ، بشرط عدم وجود قيود تقنية ، أن يمنحوا الحق في استخدام الطاقة لأشخاص آخرين (مستهلكين) مهتمين بذلك. اتصال (من الآن فصاعدا - المستهلك الجديد).

46- يمكن أن يتم تخصيص الحق في استخدام الطاقة في نفس نقطة التوصيل حيث يتم توصيل التركيبات المستهلكة للحرارة الخاصة بالشخص الذي يعطي الحق في استخدام الطاقة ، وفقط لنفس النوع من الحرارة. الناقل.

يتم تحديد الإمكانية التقنية للاتصال باستخدام تخصيص الحق في استخدام الطاقة في نقطة اتصال أخرى بواسطة مؤسسة الإمداد الحراري (شبكة التدفئة).

47- يتولى التنازل عن الحقوق:

إبرام اتفاق بين المستهلك ، المتصل سابقًا بنظام الإمداد الحراري ، والمستهلك الجديد ، وفقًا للإجراء المتبع ، بشأن التنازل عن الحق في استخدام السعة ؛

إبرام اتفاقية اتصال مع مقاول من قبل مستهلك جديد.

48. يجب على الشخص الذي تم تعيين الحق في استخدام السعة له أن يرسل طلبًا للاتصال بالمنظمة التي تم توصيل تركيبات استقبال الحرارة الخاصة بالشخص المذكور بشبكات التدفئة الخاصة به.

في طلب الاتصال ، بالإضافة إلى المعلومات المحددة في بند هذه القواعد ، معلومات حول التنازل عن حق استخدام السلطة ، بما في ذلك اسم وموقع كل من أطراف الاتفاقية ونقطة الاتصال ومقدار يشار إلى السلطة المخصصة.

إلى التطبيق المحدد ، بالإضافة إلى المستندات المحددة في فقرة هذه القواعد ، نسخ من فعل توصيل المنشأة بنظام الإمداد الحراري أو مستندات أخرى تؤكد معلمات الاتصال ، ونسخة من الاتفاقية المبرمة بشأن التنازل عن الحق في استخدام الطاقة ، وكذلك المستندات التي تثبت مقدار التخفيض ، مرفقة بالحمل الحراري. يُسمح بالامتياز من قبل عدة أشخاص لصالح شخص واحد للسعة داخل منطقة التغطية لمصدر الطاقة الحرارية.

49- وينص الاتفاق على التنازل عن حق استخدام السلطة على الالتزامات التالية للشخص (الأشخاص) الذي يخصص الحق في استخدام السلطة:

أداء الإجراءات الفنية لضمان الاتصال ؛

تعديلات على المستندات التي تنص على حجم الحمل الحراري المتصل للشخص (الأشخاص) الذي يعين الحق في استخدام الطاقة ، قبل التوصيل الفعلي للتركيبات المستهلكة للحرارة للشخص الذي تم تعيين حق استخدام الطاقة له .

إذا فشل المستهلك الجديد في توصيل المنشأة في المستقبل لأي سبب من الأسباب ، فقد يُعاد حق استخدام القوة إلى الشخص الذي تنازل سابقًا عن حق استخدام السلطة بقرار من الأطراف عن طريق تعديل الاتفاقية الخاصة بالتنازل. من الحق في استخدام القوة.

50- يحق لأي شخص مهتم بإعادة التوزيع لصالحه للسلطة التي يستخدمها أشخاص آخرون ، بموافقة هؤلاء الأشخاص ، أن يتقدم بطلب إلى مؤسسة الإمداد الحراري أو شبكة التدفئة ، التي لديها شبكات أو مصادر تدفئة. من الطاقة الحرارية ، يتم توصيل كائناتها أو يمكن توصيلها ، لحساب تكلفة التوصيل في مشروع فردي وتحديد وجود قيود فنية على إعادة توزيع الطاقة (فيما يلي - الطلب).

يحدد الطلب:

اسم الشخص الذي يمكنه تعيين الحق في استخدام الطاقة (يشير إلى موقع تركيبات استقبال الحرارة ونقاط الاتصال والطاقة المخصصة) ؛

اسم الشخص الذي يتم نقل الطاقة لصالحه ، مع الإشارة إلى موقع الكائن المتصل ونقاط الاتصال وحجم الطاقة المنقولة.

51- تلتزم مؤسسة شبكة الإمداد الحراري أو شبكة التدفئة ، في غضون 30 يومًا من تاريخ استلام الطلب ، بتزويد الشخص الذي أرسل الطلب كتابيًا بمعلومات تحتوي على حساب مقدار رسوم التوصيل على أساس فردي ، معلومات حول نقاط الاتصال ومعلومات عن وجود أو عدم وجود قيود فنية على سلطة إعادة التوزيع.

يتم توفير المعلومات المحددة مجانًا.

52- يتم تحديد رسوم التوصيل على أساس فردي بناءً على طلب المقاول المتفق عليه مع مقدم الطلب.

53- تشمل القيود الفنية المفروضة على إعادة توزيع السلطة ما يلي:

إنتاجية غير كافية لشبكات التدفئة ؛

انتهاك غير مقبول لجودة وموثوقية إمداد الحرارة للمستهلكين الآخرين ، بما في ذلك زيادة الضغط في أنبوب الإرجاع لشبكة التدفئة فوق الحد الأقصى المسموح به.

54. تنطبق الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد على العلاقات التي تنشأ بعد تلقي مؤسسة شبكة الإمداد الحراري أو التدفئة طلبًا للتوصيل من خلال تخصيص الحق في استخدام السعة.

55. يحق لمؤسسة شبكة الإمداد الحراري أو التدفئة رفض تقديم المعلومات المحددة في الفقرة 50 من هذه القواعد و (أو) إبرام اتفاق اتصال مع الشخص الذي تم تعيين الحق في استخدام الطاقة له ، الأسباب التالية:

تم تقديم الطلب و (أو) الطلب إلى منظمة لا تمتلك شبكات تدفئة أو مصادر طاقة حرارية ، والتي ترتبط بها منشآت استقبال الحرارة للشخص (الأشخاص) الذي يتنازل عن الحق في استخدام السعة ؛

النسخة المعتمدة من الاتفاقية المبرمة بشأن التنازل عن الحق في استخدام الطاقة لا تنص على التزامات الشخص (الأشخاص) الذي يتم إعادة توزيع طاقته المتصلة بالتركيبات المستهلكة للحرارة ، لأداء الإجراءات الفنية التي تضمن الاتصال ، و (أو) لتعديل المستندات ، مع توفير تغيير في حجم الحمل الحراري المتصل قبل التوصيل الفعلي للتركيبات المستهلكة للحرارة للمستهلك الجديد.

الملحق رقم 1

لقواعد الاتصال
لتسخين أنظمة الإمداد

(شكل)

(اسم الشركة)

يشار إليه فيما بعد باسم فنان الأداء ، ويمثله ____________________________

_____________________________________________________________________,

(الاسم الكامل لمقدم الطلب - الكيان القانوني ؛ الاسم الكامل لمقدم الطلب - فرد)

يشار إليه فيما بعد باسم مقدم الطلب ، ويمثله _______________________________ ،

يتصرف على أساس _____________________________________________ ،

(ميثاق ، توكيل ، مستندات أخرى)

من ناحية أخرى ، يشار إليها فيما بعد باسم الأطراف ، تشكل هذا

يتصرف على النحو التالي:

1. الكائن المتصل _____________________________________________ ،

تقع _______________________________________________________.

(يشار إلى العنوان)

2. وفقًا للاتفاق الذي أبرم بين الطرفين بشأن التوصيل بنظام الإمداد الحراري رقم بتاريخ "____" ______ 20__ ، نفذ مقدم الطلب التدابير التالية لإعداد المرفق للتوصيل بنظام الإمداد الحراري:

___________________________________________________________________;

___________________________________________________________________.

تم تنفيذ العمل حسب المشروع رقم _________ الذي طوره ______________

ووافق عليها ______________________________________________________.

3. خصائص الشبكات في الموقع:

المبرد ______________________________________________________ ؛

قطر الأنبوب: العرض _______ مم ، الإرجاع ________________________ مم ؛

نوع القناة _________________________________________________________؛

المواد وسماكة عزل الأنابيب: العرض _________________________ ،

عودة __________________________________________________________؛

طول الطريق _______ م ، بما في ذلك تحت الأرض _________________

يتكون أنبوب الحرارة من الانحرافات التالية عن رسومات العمل:

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________;

فئة كفاءة الطاقة للكائن المتصل ______________ ؛

توافر المصادر الاحتياطية للطاقة الحرارية ________________________ ؛

توافر اتصال المرسل مع منظمة الإمداد الحراري ____________

4. خصائص معدات نقطة الحرارة وأنظمة استهلاك الحرارة:

نوع اتصال نظام الاتصال:

___________________________________________________________________

أ) رقم المصعد _______ ، القطر _______________________________________ ؛

ب) سخان التسخين رقم _______ ، عدد الأقسام ________________ ؛

طول الأقسام _______ ، الغرض _____________________________________ ؛

النوع (العلامة التجارية) _________________________________________________________ ؛

ج) قطر أنبوب التفريغ ________________________________________ ،

قوة المحرك الكهربائي _______ ، سرعة الدوران _______ ؛

د) أغشية الخانق (المحددة): القطر ____________________ ،

مكان التركيب _____________________________________________________.

نوع نظام التدفئة ___________________________________________ ؛

عدد الناهضين __________________________________________________ ؛

نوع وسطح التسخين لأجهزة التسخين _______________________

_____________________________________________________________________;

مخطط توصيل نظام إمداد الماء الساخن _______________________

_____________________________________________________________________;

مخطط توصيل سخان الماء الساخن __________________

_____________________________________________________________________;

عدد أقسام المرحلة الأولى: القطع _______ ، الطول _______ ؛

عدد أقسام المرحلة الثانية: القطع _______ ، الطول ______ ؛

عدد السخانات: قطع ______ ، سطح تسخين (إجمالي) _________.


ص / ص

اسم

مكان التركيب

نوع

قطر الدائرة

كمية

_____________________________________________________________________,

(اسم المنصب ، الاسم الكامل للشخص - ممثل المنظمة)

يتصرف على أساس _____________________________________________ ،

(ميثاق ، توكيل ، مستندات أخرى)

من ناحية ، و _____________________________________________________ ،

(الاسم الكامل لمقدم الطلب - كيان قانوني ؛
الاسم بالكامل. مقدم الطلب - شخص طبيعي)

يشار إليه فيما بعد باسم مقدم الطلب ، ويمثله ________________________________ ،

(الاسم الكامل للشخص - ممثل مقدم الطلب)

يتصرف على أساس _____________________________________________ ،

(ميثاق ، توكيل ، مستندات أخرى)

من ناحية أخرى ، يشار إليها فيما بعد بالأطراف ، صاغت هذا القانون على النحو التالي:

1. أكمل المقاول أنشطة التوصيل المنصوص عليها في الاتفاقية الخاصة بربط المنشأة بنظام الإمداد الحراري من "__" ___________ 20__ ، رقم _________ (المشار إليها فيما يلي باسم الاتفاقية) ، بالكامل.

2. أن يكون مقدم الطلب قد أكمل الأنشطة المنصوص عليها في العقد وشروط الربط رقم ______.

3. تلقى مقدم الطلب تصريحًا بشأن جاهزية الشبكات في الموقع وداخل المنزل ومعدات المرفق المتصل لتزويد حامل الحرارة والحرارة.

4. الحمل الحراري الحالي لكائن التوصيل عند نقاط الاتصال (النقطة) (باستثناء التوصيل الجديد) هو _______________ Gcal / h.

5. أقصى حمل حراري متصل للكائن عند النقاط (النقطة) هو _______________ Gcal / h.

6. الموقع الجغرافي وتعيين نقطة اتصال الكائن على المخطط التكنولوجي لشبكات التدفئة _____________________________________

______________________________________________________________________.

7. تمت الموافقة على تشغيل وحدة قياس الطاقة الحرارية وناقلات الحرارة وفقًا للنتائج التالية لفحص وحدة القياس: _______________________________

______________________________________________________________________

(التاريخ والوقت وموقع وحدة القياس)

______________________________________________________________________

(الاسم الكامل والوظائف وتفاصيل الاتصال بالأشخاص الذين شاركوا في تدقيق وحدة القياس)

______________________________________________________________________

(نتائج فحص وحدة القياس)

_____________________________________________________________________.

(قراءات أجهزة القياس في وقت الانتهاء من إجراء السماح بتشغيل وحدة القياس ، والأماكن الموجودة على وحدة القياس التي يتم فيها تثبيت أختام التحكم)

8. حدود قسم الميزانية العمومية لشبكات التدفئة (التركيبات المستهلكة للحرارة ومصادر الطاقة الحرارية) هي

_____________________________________________________________________.

(العنوان واسم المنشأة والمعدات التي تحدد حدود الميزانية العمومية لشبكات التدفئة)

تاريخ التوقيع "__" ______________ 20__

تغييرات يتعين إجراؤها على إجراءات حكومة الاتحاد الروسي

أصبحت الفقرة 3 من مرسوم حكومة الاتحاد الروسي المؤرخ 16 أبريل 2012 رقم 307 ، الذي وافق على التعديلات ، باطلة وفقًا لمرسوم حكومة الاتحاد الروسي المؤرخ 14 نوفمبر 2014 رقم 1201.

وفقًا للقانون الفيدرالي "بشأن إمداد الحرارة" لحكومة الاتحاد الروسي يقرر:

الموافقة المرفقة:

قواعد الاتصال بأنظمة الإمداد الحراري ؛
التغييرات التي تم إجراؤها على أعمال حكومة الاتحاد الروسي.

الرئيس
حكومة الاتحاد الروسي
بوتين

تقريبا. محرر: نُشر نص القرار في "مجموعة تشريعات الاتحاد الروسي" ، 2012/04/23 ، العدد 17 ، المادة. 1981.

قواعد الاتصال بأنظمة الإمداد الحراري

1. أحكام عامة

1. تحدد هذه القواعد إجراءات توصيل التركيبات المستهلكة للحرارة وشبكات التدفئة ومصادر الطاقة الحرارية بأنظمة الإمداد الحراري.

2 - لأغراض هذه القواعد ، تستخدم المفاهيم الأساسية التالية:

"كائن متصل" - مبنى أو هيكل أو هيكل أو أي كائن بناء رأسمالي آخر ، يوفر استهلاك الطاقة الحرارية أو شبكات التدفئة أو مصدرًا للطاقة الحرارية ؛

"الاتصال" - مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتقنية التي تمكن الكائن المتصل من استهلاك الطاقة الحرارية من نظام الإمداد الحراري ، لضمان نقل الطاقة الحرارية عبر شبكات التدفئة المجاورة أو لإصدار الطاقة الحرارية المنتجة في مصدر الحرارة إلى الحرارة نظام العرض؛

"نقطة الاتصال" - مكان توصيل الكائن المراد توصيله بنظام الإمداد الحراري ؛

"مقدم الطلب" - شخص يعتزم توصيل شيء ما بنظام الإمداد الحراري ، بالإضافة إلى مصدر تدفئة أو تنظيم شبكة تدفئة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 6 من هذه القواعد ؛

"المقاول" - مؤسسة شبكة الإمداد الحراري أو التدفئة التي تمتلك ، على أساس حق الملكية أو على أساس قانوني آخر ، شبكات التدفئة و (أو) مصادر الطاقة الحرارية ، والتي يتم الاتصال بها مباشرة أو من خلال شبكات التدفئة و ( أو) مصادر الطاقة الحرارية لأشخاص آخرين ؛

"المنظمات ذات الصلة" - المنظمات التي تمتلك ، على أساس الملكية أو أي أساس قانوني آخر ، شبكات الحرارة و (أو) مصادر الطاقة الحرارية التي لها نقاط اتصال متبادلة ؛

"الشبكات المتصلة تقنيًا" - شبكات الحرارة المملوكة أو المملوكة قانونًا من قبل المنظمات التي لديها نقاط اتصال متبادلة وتشارك في نظام إمداد حراري تكنولوجي واحد.

3. يتم التوصيل بأنظمة الإمداد الحراري على أساس اتفاقية التوصيل بأنظمة الإمداد الحراري (يشار إليها فيما بعد باتفاقية التوصيل).

بموجب اتفاقية الاتصال ، يتعهد المقاول بالاتصال ، ويتعهد مقدم الطلب بتنفيذ الإجراءات لإعداد المرفق للاتصال ودفع مقابل خدمات الاتصال.

أساس إبرام اتفاقية التوصيل هو تقديم مقدم الطلب لطلب التوصيل بنظام التدفئة في الحالات التالية:

الحاجة إلى توصيل كائن متصل تم إنشاؤه حديثًا أو تم إنشاؤه بأنظمة الإمداد الحراري ، ولكن غير متصل بأنظمة الإمداد الحراري ، بما في ذلك عندما يتم تخصيص الحق في استخدام الطاقة الحرارية ؛

زيادة الحمل الحراري (للتركيبات المستهلكة للحرارة) أو الطاقة الحرارية (لمصادر الحرارة والشبكات الحرارية) للكائن المتصل ؛

إعادة بناء أو تحديث المنشأة المتصلة ، والتي لا تزيد من الحمل الحراري أو السعة الحرارية للمنشأة المتصلة ، ولكنها تتطلب إنشاء (إعادة بناء ، تحديث) لشبكات التدفئة أو مصادر الطاقة الحرارية في نظام الإمداد الحراري ، بما في ذلك عند زيادة موثوقية إمداد الحرارة وتغيير أنماط استهلاك الطاقة الحرارية ...

4. يتم تحديد منظمات إمدادات الحرارة أو شبكات التدفئة التي تعتبر جهات منفذة بموجب اتفاقية التوصيل وفقًا للقسم الثاني من هذه القواعد.

اتفاقية التوصيل عامة لمنظمات شبكات الإمداد الحراري والتدفئة.

إذا كان توصيل المنشأة بنظام الإمداد الحراري وفقًا لمخطط الإمداد الحراري ممكنًا من خلال شبكات الحرارة أو مصادر الطاقة الحرارية المملوكة أو المملوكة قانونًا من قبل الأشخاص الذين لا يقدمون خدمات لنقل الطاقة الحرارية و (أو) لا تبيع الطاقة الحرارية ، ثم إبرام اتفاقية يتم تنفيذ الاتصال من قبل مؤسسة شبكة الإمداد الحراري أو التدفئة (المقاول) بعد الحصول على موافقة الأشخاص المشار إليهم لربط المنشأة من خلال شبكات التدفئة الخاصة بهم أو مصادر الطاقة الحرارية .

إذا لم يعط هؤلاء الأشخاص موافقتهم على الاتصال بمصادر الحرارة أو شبكات التدفئة التابعة لهم بموجب حق الملكية أو أي أساس قانوني آخر في غضون 15 يومًا من تاريخ طلب شبكة الإمداد الحراري أو شبكة التدفئة (المقاول) ، فإن التدفئة تلتزم منظمة شبكة الإمداد أو التدفئة (المقاول) في غضون 30 يومًا من تاريخ استلام طلب التوصيل ، بإخطار مقدم الطلب بإمكانية الاتصال:

في نقطة اتصال أخرى ، مع مراعاة تحديد الإمكانية التقنية للاتصال ؛

من خلال التنازل عن الحق في استخدام السعة بالطريقة المنصوص عليها في القسم الخامس من هذه القواعد ، إذا كان من الممكن تقنيًا لمثل هذا التنازل.

يلتزم مقدم الطلب ، في غضون 15 يومًا من تاريخ استلام هذا الإخطار ، بإبلاغ المقاول كتابيًا باختيار خيار الاتصال أو بشأن رفض الاتصال. إذا لم يتلق المقاول خلال الفترة الزمنية المحددة رسالة من مقدم الطلب حول اختيار خيار الاتصال أو تم استلام رفض الاتصال ، فسيتم إلغاء طلب الاتصال.

في حالة تلقي المقاول رسالة من مقدم الطلب حول اختيار خيار الاتصال خلال الفترة الزمنية المحددة ، يتم تنفيذ اتفاقية الاتصال بالطريقة المنصوص عليها في هذه القواعد لخيار الاتصال المقابل.

5. يتم توصيل الكائن بترتيب يتضمن المراحل التالية:

اختيار مقدم الطلب لمنظمة إمداد حراري أو منظمة شبكة تدفئة (مؤدٍ) ؛

إبرام اتفاقية توصيل ، بما في ذلك تقديم مقدم الطلب طلبًا للاتصال بنظام التدفئة وإصدار شروط التوصيل ، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية المحددة ؛

استيفاء الطرفين لشروط اتفاقية التوصيل ، بما في ذلك ربط المنشأة بنظام الإمداد الحراري وتوقيع الأطراف على القانون المتعلق بربط المنشأة وعملية تحديد ملكية الميزانية العمومية.

6. إذا كان الاتصال يتطلب إنشاء و (أو) تحديث (إعادة بناء) لشبكات حرارية متصلة تقنيًا (مجاورة) أو مصادر طاقة حرارية من أجل تغيير سعتها الحرارية لتوفير الحمل الحراري المطلوب من قبل مقدم الطلب ، يضمن المقاول تنفيذ مثل هذه الأنشطة من قبل أشخاص آخرين يمتلكون على أساس الملكية أو أي أساس قانوني آخر من خلال شبكات التدفئة هذه أو مصادر الطاقة الحرارية ، من خلال إبرام عقود معهم بشأن الاتصال ، والتي بموجبها يتصرف مقدم الطلب.

7. يتم تحديد إجراءات إنشاء و (أو) إعادة بناء (تحديث) شبكات التدفئة أو مصادر الطاقة الحرارية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 6 من هذه القواعد على أساس مخططات الإمداد الحراري.


II. قواعد اختيار شبكة الإمداد الحراري أو شبكة التدفئة ، والتي يجب الاتصال بها من قبل الأشخاص المهتمين بالاتصال بنظام الإمداد الحراري والذين لا يحق لهم حرمانهم من الخدمة لمثل هذا الاتصال وإبرام عقد مناسب

8. يتم تحديد شبكة الإمداد الحراري أو شبكة التدفئة ، التي يجب على المتقدمين التقدم إليها ، وفقًا لمناطق المسؤولية التشغيلية لهذه المنظمات ، المحددة في مخطط إمداد الحرارة لمستوطنة ، منطقة حضرية.

9- في حالة ما إذا كان من أجل ربط كائن بشبكات هندسية وفقًا لقواعد تحديد وتوفير الشروط الفنية لربط كائن بناء رأسمالي بشبكات هندسية ، تمت الموافقة عليها بموجب قرار حكومة الاتحاد الروسي رقم 83 بتاريخ 13 فبراير 2006 تلقى مقدم الطلب أو الحكومة المحلية الشروط الفنية لربط كائن البناء الرأسمالي بشبكة الدعم الهندسي والفني في مجال الإمداد الحراري ولم تنته المدة التي صدرت بشأنها الشروط الفنية ، المقاول بموجب اتفاقية الاتصال هو المنظمة التي أصدرت مثل هذه الشروط الفنية ، أو الخلفاء القانونيين للمنظمة المذكورة أو المنظمة التي تمتلك ، على أساس الملكية أو أي أساس قانوني آخر ، شبكات حرارية أو مصادر طاقة حرارية ، للاتصال بها تم إصدار الشروط الفنية.

10. إذا لم يكن لدى مقدم الطلب معلومات عن المنظمة ، والتي ينبغي الاتصال بها لإبرام اتفاق اتصال ، فيحق له التقدم بطلب إلى الحكومة المحلية مع طلب كتابي لتقديم معلومات حول هذه المنظمة تشير إلى موقع الكائن أن تكون متصلا.

الحكومة المحلية ملزمة بتقديم معلومات مكتوبة حول المنظمة ذات الصلة ، بما في ذلك اسمها وموقعها ، في غضون يومي عمل من تاريخ طلب مقدم الطلب.


ثالثا. إجراءات إبرام اتفاقية الاتصال

11 - لإبرام اتفاقية توصيل ، يرسل مقدم الطلب إلى المقاول طلبًا للتوصيل بنظام التدفئة ، والذي يحتوي على المعلومات التالية:

أ) تفاصيل مقدم الطلب (للكيانات القانونية - الاسم الكامل للمنظمة ، وتاريخ ورقم الإدخال عند التضمين في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية ، لأصحاب المشاريع الفردية - اللقب والاسم والعائلة والتاريخ و رقم الإدخال عند التضمين في سجل الدولة الموحد لأصحاب المشاريع الفردية ، للأفراد - اللقب ، والاسم الأول ، والعائلة ، والسلسلة ، ورقم وتاريخ إصدار جواز السفر أو وثيقة هوية أخرى ، والعنوان البريدي ، والهاتف ، والفاكس ، والبريد الإلكتروني تبوك)؛

ب) موقع الكائن المتصل ؛

ج) المعلمات الفنية للكائن المتصل:

الحد الأقصى المقدر لكل ساعة ومتوسط ​​استهلاك الطاقة الحرارية لكل ساعة وما يقابلها من استهلاك مقدر للحوامل الحرارية للاحتياجات التكنولوجية والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء وإمدادات المياه الساخنة ؛
نوع ومعلمات ناقلات الحرارة (الضغط ودرجة الحرارة) ؛
أوضاع استهلاك الحرارة للكائن المتصل (مستمر ، واحد ، فترتان ، إلخ) ؛
موقع وحدة قياس الطاقة الحرارية وناقلات الحرارة والتحكم في جودتها ؛
متطلبات موثوقية الإمداد الحراري للكائن المتصل (الانقطاعات المسموح بها في إمداد ناقلات الحرارة حسب المدة وفترات السنة وما إلى ذلك) ؛
توافر وإمكانية استخدام مصادر الطاقة الحرارية الخاصة (مع الإشارة إلى قدراتها وأنماط التشغيل) ؛

د) الأسس القانونية لمقدم الطلب لاستخدام الكائن المتصل وقطعة الأرض التي تم التخطيط لإنشاء الكائن المتصل بها (يشار إليها فيما بعد باسم قطعة الأرض) ؛

(هـ) رقم وتاريخ إصدار المواصفات الفنية (إذا كانت قد صدرت في وقت سابق وفقًا للتشريعات الخاصة بأنشطة التخطيط العمراني).

هـ) شروط التكليف المخططة للكائن المتصل ؛

ز) معلومات عن حدود قطعة الأرض التي من المقرر أن تنفذ عليها (إعادة بناء ، تحديث) للعنصر المرتبط ؛

ح) معلومات عن نوع الاستخدام المسموح به لقطعة الأرض.

I) معلومات عن المعلمات المحددة للبناء المسموح به (إعادة البناء والتحديث) للكائن المتصل.

12. المستندات التالية مرفقة بطلب التوصيل بنظام التدفئة:

أ) نسخ من مستندات الملكية التي تؤكد الملكية أو أي حق قانوني آخر لمقدم الطلب في الكائن أو قطعة الأرض المتصلة ، والحقوق غير المسجلة في سجل الدولة الموحد لحقوق العقارات والمعاملات معها (إذا كانت هذه الحقوق هي مسجلة في السجل المحدد ، يتم تقديم نسخ من شهادات تسجيل الدولة للحقوق في الكائن المحدد المتصل أو قطعة الأرض) ؛

ب) خطة ظرفية لموقع الجسم المتصل بالرجوع إلى أراضي المستوطنة أو إلى عناصر التقسيم الإقليمي في مخطط إمداد الحرارة ؛

ج) خريطة طبوغرافية لقطعة أرض بمقياس 1: 500 (للمباني ربع السنوية 1: 2000) مع الإشارة إلى جميع الاتصالات والهياكل الأرضية وتحت الأرض (غير مرفقة إذا كان مقدم الطلب فردًا مشاركًا في الإنشاء) (إعادة بناء) كائن بناء سكني فردي) ؛

د) المستندات التي تؤكد صلاحيات الشخص الذي يتصرف نيابة عن مقدم الطلب (إذا تم تقديم الطلب إلى عنوان المنفذ من قبل ممثل مقدم الطلب) ؛

هـ) للكيانات القانونية - نسخ موثقة من الوثائق التأسيسية.

13. قائمة الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في البنود 11 و 12 و 48 من هذه القواعد شاملة.

14. إذا لم يمتثل مقدم الطلب لمتطلبات محتوى الطلب وتكوين الوثائق المرفقة المنصوص عليها في الفقرات 11 و 12 و 48 من هذه القواعد ، فإن المؤدي في غضون 6 أيام عمل من تاريخ استلام يرسل الطلب إلى مقدم الطلب إشعارًا بالحاجة في غضون 3 أشهر من تاريخ استلام الإخطارات المحددة لتقديم المستندات والمعلومات الناقصة.

إذا فشل مقدم الطلب في تقديم المستندات والمعلومات الناقصة خلال 3 أشهر من تاريخ إخطاره ، يقوم المقاول بإلغاء طلب الاتصال وإخطار مقدم الطلب بذلك في غضون 15 يومًا من تاريخ قرار إلغاء الطلب المحدد.

إذا تم تقديم المعلومات والمستندات المحددة في البنود 11 و 12 و 48 من هذه القواعد بالكامل ، فإن المقاول ، في غضون 30 يومًا من تاريخ استلامها ، يرسل إلى مقدم الطلب مسودة اتفاقية اتصال موقعة في نسختين.

إذا كان من الضروري تحديد رسم للاتصال بنظام التدفئة على أساس فردي ، يتم إرسال العقد الموقع إلى مقدم الطلب في نسختين في غضون 30 يومًا من تاريخ إنشاء رسوم التوصيل من قبل الهيئات التنظيمية المعتمدة.

يوقع مقدم الطلب كلا نسختين من مسودة اتفاقية الاتصال في غضون 30 يومًا من تاريخ استلام مسودات الاتفاقيات المذكورة الموقعة من قبل المقاول ويرسل نسخة واحدة إلى المقاول مع المستندات المرفقة التي تؤكد صلاحيات الشخص الذي وقع مثل هذه الاتفاقية.

في حالة عدم موافقة مقدم الطلب على مسودة اتفاقية الاتصال التي قدمها المقاول و (أو) عدم توافقها مع هذه القواعد ، يرسل مقدم الطلب ، في غضون 30 يومًا من تاريخ استلام مسودة اتفاقية الاتصال ، إلى المقاول إشعارًا بـ نية إبرام الاتفاق المحدد على شروط أخرى وإرفاق بروتوكول الخلافات بمسودة الاتفاقية.

يلتزم المقاول ، في غضون 30 يومًا من تاريخ استلام بروتوكول الخلافات ، بإخطار مقدم الطلب بقبول مسودة العقد فيما يتعلق بإصدار مقدم الطلب أو برفض بروتوكول الخلافات. في حالة رفض بروتوكول الخلافات أو عدم تلقي إخطار بنتائج النظر فيه خلال الفترة المحددة ، يحق لمقدم الطلب الذي أرسل بروتوكول الخلافات نقل الخلافات التي نشأت عند إبرام الاتفاقية المحددة إلى المحكمة.

إذا لم يتلق مقدم الطلب مسودة اتفاقية اتصال من مقدم الطلب في غضون 45 يومًا بعد إرسالها من قبل المقاول ، أو إذا رفض مقدم الطلب التوقيع عليها ، يتم إلغاء طلب الاتصال المقدم من قبل مقدم الطلب.

إذا احتاج المقاول ، من أجل الاتصال ، إلى إبرام اتفاقيات اتصال مع منظمات أخرى ، فسيتم تمديد مدة إرسال مسودة اتفاقية الاتصال من خلال فترة إبرام اتفاقيات الاتصال المذكورة مع المنظمات ذات الصلة.

إذا لم يتم إجراء الاتصال بواسطة مؤسسة إمداد حرارية واحدة ، فسيتم تمديد مدة إرسال مسودة اتفاقية التوصيل بمقدار فترة تنسيق شروط الاتصال مع منظمة إمداد الحرارة الموحدة بالطريقة التي تحددها قواعد تنظيم الإمداد الحراري التي وافقت عليها حكومة الاتحاد الروسي.

15. إذا كان من الممكن تقنيًا الاتصال بنظام الإمداد الحراري عند نقطة الاتصال المقابلة ، فإن رفض المستهلك لإبرام اتفاق بشأن توصيل جسم يقع داخل حدود نصف قطر الإمداد الحراري الفعال الذي يحدده مخطط إمداد الحرارة ليس كذلك مسموح.

16 - توجد إمكانية فنية للاتصال:

إذا كان هناك احتياطي من إنتاجية شبكات التدفئة ، مما يضمن نقل الحجم المطلوب من الطاقة الحرارية ، حامل الحرارة ؛

في ظل وجود احتياطي للطاقة الحرارية لمصادر الطاقة الحرارية.

17. في حالة عدم وجود القدرة التقنية على الاتصال بنظام الإمداد الحراري للكائن المتصل بسبب نقص السعة الحرة في نقطة الاتصال المقابلة وقت طلب مقدم الطلب ، ولكن إذا كانت هناك تدابير لتطوير نظام الإمداد الحراري وإزالة القيود الفنية في البرنامج الاستثماري لمؤسسة الإمداد الحراري أو منظمة شبكة التدفئة المعتمدة وفقًا للإجراء المتبع ، مما يسمح بضمان القدرة التقنية لربط المنشأة بنظام الإمداد الحراري ، ورفض إبرام أ اتفاقية الاتصال غير مسموح بها.

18- إذا لم تكن هناك ، وقت طلب مقدم الطلب ، أي إمكانية تقنية لتوصيل المرفق بنظام الإمداد الحراري في نقطة التوصيل المقابلة ، وفي الوقت نفسه ، في البرنامج الاستثماري لمنظمة الإمداد الحراري أو شبكة التدفئة المنظمة المعتمدة وفقًا للإجراء المعمول به ، لا توجد تدابير لتطوير نظام الإمداد الحراري وإزالة القيود الفنية التي تسمح بتوفير إمكانية تقنية لتوصيل الكائن بنظام الإمداد الحراري أو منظمة إمداد الحرارة أو التدفئة يجب أن يتقدم تنظيم الشبكة في غضون 30 يومًا إلى الهيئة التنفيذية الفيدرالية المخولة بتنفيذ سياسة الدولة في مجال الإمداد الحراري ، أو الهيئة الحكومية المحلية التي وافقت على مخطط إمداد الحرارة ، مع اقتراح لتضمين تدابير لضمان الإمكانية التقنية للتوصيل إلى نظام الإمداد الحراري للكائن المتصل مع مرفق تطبيق للاتصال.

19. الهيئة التنفيذية الاتحادية المخولة بتنفيذ سياسة الدولة في مجال الإمداد الحراري ، أو هيئة الحكم الذاتي المحلية التي وافقت على مخطط إمداد الحرارة ، في غضون الإطار الزمني ، بالطريقة وعلى أساس المعايير التي حددتها تُتخذ متطلبات إجراءات تطوير والموافقة على مخططات الإمداد الحراري المعتمدة من قبل حكومة الاتحاد الروسي ، قرارًا بشأن إجراء تغييرات على مخطط إمداد الحرارة أو رفض إجراء مثل هذه التغييرات عليه.

20. إذا لم ترسل مؤسسة شبكة الإمداد الحراري أو التدفئة في الوقت المناسب و (أو) تقدم ، في انتهاك للإجراءات المعمول بها ، إلى الهيئة التنفيذية الفيدرالية المخولة بتنفيذ سياسة الدولة في مجال الإمداد الحراري ، أو الهيئة الحكومية التي وافقت على مخطط الإمداد الحراري ، ومقترحات لتضمين التدابير ذات الصلة فيه ، يحق لمقدم الطلب المطالبة بتعويض عن الخسائر الناجمة عن هذا الانتهاك ، و (أو) التقدم إلى هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية بشرط إصدار أمر فيما يتعلق بالمنظمة المحددة لوقف انتهاك قواعد الوصول غير التمييزي إلى السلع.

21. إذا تم إجراء تغييرات على مخطط الإمداد الحراري ، أو مؤسسة الإمداد الحراري أو منظمة شبكة التدفئة ، في غضون 30 يومًا من تاريخ إجراء التغييرات ، فتقدم للجهة المنظمة لإجراء تغييرات على برنامج الاستثمار وفي غضون 30 يومًا من التاريخ من التغييرات على برنامج الاستثمار يرسل مقدم الطلب مسودة اتفاقية اتصال ...

22- في حالة رفض الهيئة التنفيذية الاتحادية المخولة تنفيذ سياسة الدولة في مجال الإمداد الحراري ، أو الهيئة الحكومية المحلية التي وافقت على مخطط الإمداد الحراري ، لتعديل مخطط الإمداد الحراري ، فإن هذه الهيئات ملزمة بتبرير الرفض وتزويد مقدم الطلب بمعلومات عن الاحتمالات الأخرى للإمداد الحراري للمنشأة المتصلة.

23. تشمل الاحتمالات الأخرى لإمداد الجسم المتصل بالحرارة ، على وجه الخصوص ، إمكانية توصيله بنظام الإمداد الحراري في حالة انخفاض الحمل الحراري من قبل المستهلكين ، الذين كانت أجسامهم متصلة سابقًا بنظام الإمداد الحراري في بالطريقة المنصوص عليها في القسم الخامس من هذه القواعد.

24. في حالة رفض الهيئة التنفيذية الاتحادية المخولة تنفيذ سياسة الدولة في مجال الإمداد الحراري ، أو الهيئة الحكومية المحلية التي وافقت على مخطط التدفئة ، لتعديل مخطط الإمداد الحراري من حيث التدابير التي تضمن إمكانية من توصيل كائن البناء الرأسمالي لمقدم الطلب بنظام الإمداد الحراري ، ترفض منظمة أو مؤسسة شبكة التدفئة الاتصال بمقدم الطلب بسبب عدم وجود اتصال تقني.

25. يتم إبرام اتفاق الاتصال في شكل كتابي بسيط من نسختين ، واحدة لكل من الطرفين.

26- يتضمن اتفاق التوصيل الشروط الأساسية التالية:

أ) قائمة التدابير (بما في ذلك التقنية) لربط المنشأة بنظام الإمداد الحراري والتزامات الأطراف بتنفيذها ؛
ب) فترة الاتصال.
ج) حجم رسوم التوصيل ؛
د) الإجراءات والشروط لمقدم الطلب لدفع رسوم الاتصال ؛
ه) حجم وأنواع الحمل الحراري للجسم المتصل ؛
و) موقع نقاط الاتصال ؛
ز) شروط وإجراءات التوصيل في الموقع و (أو) الشبكات الداخلية والمعدات الخاصة بالكائن المتصل بنظام الإمداد الحراري ؛
ح) التزامات مقدم الطلب لتجهيز الجسم المتصل بأجهزة قياس للطاقة الحرارية وحامل الحرارة ؛
ط) مسؤولية الأطراف عن عدم الأداء أو الأداء غير السليم لاتفاقية الاتصال ؛
ي) حق مقدم الطلب في رفض تنفيذ اتفاقية الربط من جانب واحد إذا خالف المقاول المواعيد النهائية للوفاء بالالتزامات المحددة في الاتفاقية.

27 - التدابير (بما في ذلك التقنية) لربط المرفق بنظام التدفئة ، التي يقوم بها مقدم الطلب داخل حدود قطعة الأرض لمقدم الطلب ، وفي حالة توصيل مبنى سكني - داخل الشبكات الهندسية والتقنية للمنزل ، يحتوي:

تطوير وثائق المشروع من قبل مقدم الطلب وفقًا للالتزامات المنصوص عليها في شروط الاتصال ، باستثناء الحالات التي يكون فيها تطوير وثائق المشروع ، وفقًا لتشريعات الاتحاد الروسي بشأن أنشطة التخطيط الحضري ، أمرًا غير إلزامي ؛
استيفاء شروط الاتصال.

28 - التدابير (بما في ذلك التقنية) لربط المرفق بنظام الإمداد الحراري ، التي يقوم بها المقاول بحدود قطعة الأرض التي يملكها مقدم الطلب والتي يقع عليها المرفق المتصل ، وفي حالة توصيل مبنى سكني - بالحد مع الشبكات الهندسية والتقنية للمنزل ، تحتوي تدابير زيادة القدرة الإنتاجية (زيادة السعة) لشبكات التدفئة المقابلة أو مصادر الطاقة الحرارية ، بالإضافة إلى تدابير الاتصال الفعلي ، على:

إعداد وإصدار شروط التوصيل من قبل المقاول وموافقتها ، إذا لزم الأمر ، مع المنظمات التي تمتلك ، بموجب حق الملكية أو أي أساس قانوني آخر ، شبكات التدفئة المجاورة و (أو) مصادر الطاقة الحرارية ؛
تطوير المتعاقد لوثائق المشروع وفقًا لشروط التوصيل ؛
التحقق من قبل المقاول من استيفاء مقدم الطلب لشروط الاتصال ؛
تنفيذ المقاول للتوصيل الفعلي للمنشأة بنظام الإمداد الحراري.

29 - يدفع مقدم الطلب رسم التوصيل بالترتيب التالي:

لا يتم دفع أكثر من 15 بالمائة من رسوم التوصيل في غضون 15 يومًا من تاريخ إبرام اتفاقية الاتصال ؛
لا يتم دفع أكثر من 50 بالمائة من رسوم الاتصال في غضون 90 يومًا من تاريخ إبرام اتفاقية الاتصال ، ولكن في موعد لا يتجاوز تاريخ الاتصال الفعلي ؛
يتم دفع الجزء المتبقي من رسوم التوصيل في غضون 15 يومًا من تاريخ توقيع الأطراف على قانون التوصيل ، والذي يحدد الجاهزية الفنية لتزويد المنشآت المتصلة بالطاقة الحرارية أو المبرد.

30. إذا تم تحديد الدفع مقابل التوصيل بنظام الإمداد الحراري من قبل الهيئة التنظيمية على أساس فردي ، يتم تحديد إجراءات وشروط إجراء الدفع باتفاق أطراف اتفاقية التوصيل.

31 - لا يمكن أن تتجاوز فترة الاتصال القياسية للتركيبات التي تستهلك الحرارة 18 شهرا من تاريخ إبرام اتفاق التوصيل ، إذا لم يتم تحديد فترات أطول في برنامج الاستثمار للمقاول ، وكذلك في برامج الاستثمار للمنظمات التي تمتلك ، بموجب حق الملكية أو غير ذلك من الناحية القانونية ، شبكات التدفئة المجاورة و (أو) مصادر الطاقة الحرارية التي أبرمت معها اتفاقيات توصيل ، فيما يتعلق بضمان إمكانية الاتصال التقنية ، ولكن في نفس الوقت يجب ألا تتجاوز فترة الاتصال 3 سنوات .

يتم التوصيل بأنظمة الإمداد الحراري للشبكات الحرارية ومصادر الحرارة ضمن الإطار الزمني المحدد وفقًا لمخطط إمداد الحرارة.

32 - ويصدر المتعاقد شروط التوصيل مع مشروع اتفاق التوصيل ، وهي جزء لا يتجزأ منه وتحتوي على المعلومات التالية:

نقاط الاتصال
الحد الأقصى للأحمال الحرارية بالساعة والمتوسط ​​لكل ساعة للجسم المتصل حسب أنواع ناقلات الحرارة وأنواع استهلاك الحرارة (التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وإمدادات المياه الساخنة والاحتياجات التكنولوجية) ، وكذلك مخططات التوصيل للتركيبات المستهلكة للحرارة ؛
الحد الأقصى لمعدلات التدفق المقدرة والمتوسط ​​للساعة لناقلات الحرارة ، بما في ذلك تلك التي تمتص المياه من الشبكة (مع نظام إمداد حراري مفتوح)
معلمات (الضغط ودرجة الحرارة) للحوامل الحرارية وحدود انحرافاتها عند نقاط الاتصال بشبكة التدفئة ، مع مراعاة نمو الأحمال في نظام الإمداد الحراري ؛
الكمية والجودة ووضع الضخ للناقل الحراري المرتجع ، وكذلك متطلبات تنقيته ، إذا تم إطلاق الطاقة الحرارية بالبخار ؛
توصيات طوعية بشأن الحاجة إلى استخدام مصادر الطاقة الحرارية الخاصة بمقدم الطلب أو لبناء مصدر احتياطي للطاقة الحرارية أو شبكة تدفئة احتياطية ، مع مراعاة متطلبات موثوقية إمداد الحرارة للمنشأة المتصلة ، وكذلك التوصيات بشأن استخدام موارد الطاقة الثانوية ؛
متطلبات مد خطوط الأنابيب وعزلها ؛
متطلبات تنظيم قياس الطاقة الحرارية وناقلات الحرارة ؛
متطلبات إرسال الاتصالات مع منظمة إمداد الحرارة ؛
حدود المسؤولية التشغيلية لمنظمة الإمداد الحراري ومقدم الطلب ؛
مدة صلاحية شروط الاتصال ، والتي لا يمكن أن تقل عن سنتين ؛
حدود التقلبات المحتملة في الضغط (بما في ذلك الاستاتيكية) ودرجة الحرارة في نقاط التسخين لمقدم الطلب ، وأجهزة الحماية التي يجب أن يوفرها مقدم الطلب عند تصميم أنظمة استهلاك الحرارة وشبكات التدفئة ؛
الحد الأدنى للأحمال الحرارية بالساعة ومتوسط ​​الأحمال الحرارية للجسم المتصل حسب أنواع ناقلات الحرارة وأنواع استهلاك الحرارة.

33 - إذا تم إجراء التوصيل من قبل مقاول ليس منظمة موحدة للإمداد الحراري ، يجب على المقاول الموافقة على شروط الاتصال مع مؤسسة موحدة لتزويد الحرارة بالطريقة المنصوص عليها في العقد لتقديم خدمات النقل من الطاقة الحرارية ، الناقل الحراري ، وفقًا لقواعد تنظيم الإمداد الحراري المعتمدة من قبل حكومة الاتحاد الروسي ...

34 - لا يحق للمتعاقد أن يفرض على مقدم الطلب شروط اتفاق الاتصال التي تكون غير مواتية له أو لا تتعلق بموضوع الاتفاق ، غير مبررة اقتصاديًا أو تكنولوجيًا و (أو) لا تنص عليها القوانين الاتحادية مباشرة ، والأعمال القانونية التنظيمية لرئيس الاتحاد الروسي ، وحكومة الاتحاد الروسي ، والسلطات التنفيذية الفيدرالية المخولة أو الإجراءات القضائية ، ومتطلبات نقل الموارد المالية ، والممتلكات الأخرى ، بما في ذلك حقوق الملكية ، وكذلك إبرام اتفاقية ، مع مراعاة إدخال أحكام فيه تتعلق بالبضائع التي لا يهتم بها الطرف المقابل.


رابعا. إجراءات تنفيذ اتفاقية التوصيل

35 - عند تنفيذ اتفاق التوصيل ، يلتزم المقاول بما يلي:

لتنفيذ إجراءات إنشاء (إعادة بناء وتحديث) شبكات التدفئة لنقاط الاتصال و (أو) مصادر الطاقة الحرارية ، وكذلك لإعداد شبكات التدفئة لربط المنشأة وإمداد الطاقة الحرارية لا بعد تاريخ الاتصال المحدد بموجب اتفاقية الاتصال ؛

تحقق من استيفاء مقدم الطلب لشروط التوصيل وقم بتثبيت الأختام على أجهزة قياس الطاقة الحرارية والمبرد (العقد) ، والصنابير والصمامات على ممراتها خلال الفترة المحددة بموجب اتفاقية التوصيل من تاريخ استلام مقدم الطلب لإخطار بشأن جاهزية شبكات ومعدات الموقع وداخل المبنى للمرفق المتصل لتزويد الطاقة الحرارية والمبرد مع إعداد وتوقيع عقد الاستعداد ؛

تنفيذ ، في موعد لا يتجاوز تاريخ الاتصال المحدد بموجب اتفاقية الاتصال (ولكن ليس قبل توقيع فعل الاستعداد) ، إجراءات للاتصال بشبكة الدعم الهندسي والتقني للشبكات في الموقع أو داخل المنزل و معدات الكائن المتصل (إذا تم تعيين هذا الالتزام إلى المقاول وفقًا لاتفاقية التوصيل) ؛

قبول أو رفض قبول اقتراح تعديل اتفاقية الاتصال في غضون 30 يومًا من تاريخ استلام اقتراح مقدم الطلب عند إجراء تغييرات على وثائق المشروع.

36 - عند تنفيذ اتفاق التوصيل ، يحق للمقاول:

المشاركة في قبول الأعمال المخفية الخاصة بتمديد الشبكة من الكائن المتصل إلى نقطة الاتصال ؛
لتغيير تاريخ توصيل الكائن المتصل بآخر لاحق دون تغيير شروط الدفع للاتصال إذا لم يقدم مقدم الطلب للمقاول ضمن الشروط المنصوص عليها في اتفاقية الاتصال فرصة للتحقق من جاهزية الموقع في الموقع والشبكات والمعدات الداخلية للمنشأة لتوصيل وتزويد الطاقة الحرارية وختم الأجهزة المثبتة (العقد) من العدادات والرافعات والصمامات على ممراتها الجانبية ، وكذلك إذا كان مقدم الطلب لا يمتثل لشروط الدفع للتوصيل المنشأة بموجب العقد. في هذه الحالة ، لا يمكن أن يكون تاريخ الاتصال بعد وفاء مقدم الطلب بالالتزامات المحددة.

37 - عند تنفيذ اتفاق التوصيل ، يلتزم مقدم الطلب بما يلي:

استيفاء شروط إعداد الشبكات والمعدات في الموقع وداخل المبنى والمعدات الخاصة بالمنشأة للتوصيل ، والمنشأة في اتفاقية التوصيل ؛
تقديم وثائق المشروع (نسخة واحدة) إلى المقاول المعتمدة وفقًا للإجراء المتبع من حيث المعلومات حول المعدات الهندسية وشبكات الدعم الهندسي والفني ، بالإضافة إلى قائمة بالإجراءات الهندسية والفنية ومحتوى الحلول التكنولوجية ؛
إرسال عرض إلى المقاول لتعديل اتفاقية التوصيل في حالة حدوث تغييرات في وثائق التصميم الخاصة بالبناء (إعادة البناء والتحديث) للمنشأة المتصلة ، مما يستلزم تغيير الحمل المحدد في الاتفاقية ؛
لتوفير وصول للمقاول للتحقق من استيفاء شروط توصيل وختم أجهزة القياس (العقد) والرافعات والصمامات على ممراتها الجانبية ؛
دفع رسوم التوصيل بالمبلغ وضمن الإطار الزمني المحدد بموجب اتفاقية الاتصال.

38. وفقًا لشروط التوصيل الصادرة عن المقاول ، يطور مقدم الطلب وثائق المشروع بالطريقة المنصوص عليها في القانون. تخضع الانحرافات عن شروط التوصيل ، التي تم تحديد الحاجة إليها أثناء عملية التصميم ، لاتفاق إلزامي مع المقاول.

39. في حالة تجاوز فترة صلاحية شروط التوصيل أثناء بناء (إعادة بناء) الكائن المتصل ، يتم تمديد الفترة المحددة بالاتفاق مع المقاول بناءً على طلب كتابي من مقدم الطلب. يتم تنفيذ الاتفاق على الانحرافات عن شروط الاتصال ، وكذلك تمديد مدة شروط الاتصال ، من قبل المقاول في غضون 15 يومًا من تاريخ استلام طلب مقدم الطلب من خلال تعديل اتفاقية الاتصال.

40- يحق لمقدم الطلب أن يتلقى ، في الحالات وبالطريقة المنصوص عليها في اتفاق التوصيل ، معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ تدابير إنشاء (إعادة بناء) شبكات التدفئة المنصوص عليها في الاتفاقية.

41. بعد استيفاء مقدم الطلب لشروط التوصيل ، يصدر المقاول تصريحًا لمقدم الطلب لتوصيل الكائن المحدد بنظام الإمداد الحراري.

يراقب المقاول تنفيذ أنشطة التوصيل دون فرض رسوم إضافية.

42 - قبل بدء الإمداد بالطاقة الحرارية ، الناقل الحراري ، لمقدم الطلب:

يحصل على إذن لتكليف الكائن المتصل ؛
يبرم عقد إمداد حراري ؛
يقدم ، في الحالات التي تحددها القوانين القانونية التنظيمية ، الأجهزة والهياكل التي تم إنشاؤها للاتصال بأنظمة الإمداد الحراري ، للتفتيش والقبول بالتشغيل ، إلى الهيئات التنفيذية الفيدرالية المخولة ممارسة الإشراف الصحي والوبائي للدولة والإشراف على الطاقة في الولاية

43 - وينتهي تنفيذ الوصلة بوضع وتوقيع كلا الطرفين على فعل التوصيل وعملية تحديد الميزانية العمومية ، مما يشير إلى حدود تقسيم شبكات التدفئة والتركيبات المستهلكة للحرارة ومصادر الطاقة الحرارية. على أساس الملكية على أساس الملكية أو أي أساس قانوني آخر.

44- تشمل قائمة مصادر الطاقة الحرارية للشقق الفردية ، التي يُحظر استخدامها لتدفئة المباني السكنية في المباني السكنية في وجود أنظمة التدفئة المتصلة على النحو الواجب ، باستثناء الحالات التي يحددها مخطط الإمداد الحراري ، الطاقة الحرارية مصادر تعمل بالغاز الطبيعي لا تستوفي المتطلبات التالية:

وجود غرفة احتراق مغلقة (مختومة) ؛
وجود آليات أمان تضمن إنهاء إمداد الوقود عند انقطاع التيار الكهربائي ، في حالة حدوث خلل في دوائر الحماية ، عند انطفاء شعلة الموقد ، عندما ينخفض ​​ضغط سائل التبريد عن الحد الأقصى المسموح به ، عند الوصول إلى أقصى درجة حرارة مسموح بها لسائل التبريد ، وكذلك في حالة انتهاك عادم الدخان ؛
درجة حرارة سائل التبريد - تصل إلى 95 درجة مئوية ؛
ضغط سائل التبريد - ما يصل إلى 1 ميجا باسكال.

5. ميزات الاتصال عند التنازل عن حق استخدام الطاقة

45- يحق للمستهلكين الذين تتصل منشآتهم المستهلكة للحرارة بشكل سليم بنظام الإمداد الحراري أن يخفضوا حمل الحرارة طوعاً ، بشرط عدم وجود قيود تقنية ، أن يمنحوا الحق في استخدام الطاقة لأشخاص آخرين (مستهلكين) مهتمين بذلك. اتصال (من الآن فصاعدا - المستهلك الجديد).

46- يمكن أن يتم تخصيص الحق في استخدام الطاقة في نفس نقطة التوصيل حيث يتم توصيل التركيبات المستهلكة للحرارة الخاصة بالشخص الذي يعطي الحق في استخدام الطاقة ، وفقط لنفس النوع من الحرارة. الناقل.

يتم تحديد الإمكانية التقنية للاتصال باستخدام تخصيص الحق في استخدام الطاقة في نقطة اتصال أخرى بواسطة مؤسسة الإمداد الحراري (شبكة التدفئة).

47- يتولى التنازل عن الحقوق:

الاستنتاجات بين المستهلك ، المتصل سابقًا بنظام الإمداد الحراري ، والمستهلك الجديد ، وفقًا للإجراء المتبع ، الاتفاقات بشأن التنازل عن الحق في استخدام السعة ؛
إبرام اتفاقية اتصال مع مقاول من قبل مستهلك جديد.

48. يجب على الشخص الذي تم تعيين الحق في استخدام السعة له أن يرسل طلبًا للاتصال بالمنظمة التي تم توصيل تركيبات استقبال الحرارة الخاصة بالشخص المذكور بشبكات التدفئة الخاصة به.

في طلب الاتصال ، بالإضافة إلى المعلومات المحددة في البند 11 من هذه القواعد ، معلومات حول التنازل عن حق استخدام السلطة ، بما في ذلك اسم وموقع كل من أطراف الاتفاقية ونقطة الاتصال والمبلغ من السلطة المخصصة ، يشار إليها.

التطبيق المحدد ، بالإضافة إلى المستندات المحددة في البند 12 من هذه القواعد ، مصحوب بنسخ من قانون الاتصال أو مستندات أخرى تؤكد معلمات الاتصال ، ونسخة من الاتفاقية المبرمة بشأن التنازل عن حق استخدام السلطة ، مصدقة من الأطراف ، وكذلك المستندات التي تثبت مقدار تقليل الحمل الحراري. يُسمح بالامتياز من قبل عدة أشخاص لصالح شخص واحد للسعة داخل منطقة التغطية لمصدر الطاقة الحرارية.

49- وينص الاتفاق على التنازل عن حق استخدام السلطة على الالتزامات التالية للشخص (الأشخاص) الذي يخصص الحق في استخدام السلطة:
أداء الإجراءات الفنية لضمان الاتصال ؛

تعديلات على المستندات التي تنص على حجم الحمل الحراري المتصل للشخص (الأشخاص) الذي يمنح الحق في استخدام الطاقة ، في الفترة السابقة للتوصيل الفعلي للتركيبات المستهلكة للحرارة للشخص الذي يحق له استخدام يتم تعيين السلطة.

إذا لم يقم المستهلك الجديد بتوصيل المنشأة في المستقبل لأي سبب من الأسباب ، فقد يُعاد حق استخدام الطاقة إلى الشخص الذي تنازل سابقًا عن حق استخدام السلطة بقرار من الأطراف عن طريق تعديل الاتفاقية الخاصة بالتنازل. من الحق في استخدام القوة.

50- يحق لأي شخص مهتم بإعادة التوزيع لصالحه للسلطة التي يستخدمها أشخاص آخرون ، بموافقة هؤلاء الأشخاص ، أن يتقدم بطلب إلى مؤسسة الإمداد الحراري أو شبكة التدفئة ، التي لديها شبكات أو مصادر تدفئة. من الطاقة الحرارية ، يتم توصيل كائناتها أو يمكن توصيلها ، لحساب تكلفة التوصيل في مشروع فردي وتحديد وجود قيود فنية على إعادة توزيع الطاقة (فيما يلي - الطلب).

يحدد الطلب:

اسم الشخص الذي يمكنه تعيين الحق في استخدام الطاقة (يشير إلى موقع تركيبات استقبال الحرارة ونقاط الاتصال والطاقة المخصصة) ؛
اسم الشخص الذي يتم نقل الطاقة لصالحه ، مع الإشارة إلى موقع الكائن المتصل ونقاط الاتصال وحجم الطاقة المنقولة.

51- تلتزم مؤسسة شبكة الإمداد الحراري أو شبكة التدفئة ، في غضون 30 يومًا من تاريخ استلام الطلب ، بتزويد الشخص الذي أرسل الطلب كتابيًا بمعلومات تحتوي على حساب مقدار رسوم التوصيل على أساس فردي ، معلومات حول نقاط الاتصال ومعلومات عن وجود أو عدم وجود قيود فنية على سلطة إعادة التوزيع.

يتم توفير المعلومات المحددة مجانًا.

52- يتم تحديد رسوم التوصيل على أساس فردي بناءً على طلب المقاول المتفق عليه مع مقدم الطلب.

53- تشمل القيود الفنية المفروضة على إعادة توزيع السلطة ما يلي:

إنتاجية غير كافية لشبكات التدفئة ؛
انتهاك غير مقبول لجودة وموثوقية إمداد الحرارة للمستهلكين الآخرين ، بما في ذلك زيادة الضغط في أنبوب الإرجاع لشبكة التدفئة فوق الحد الأقصى المسموح به.

54. تنطبق الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد على العلاقات التي تنشأ بعد تلقي مؤسسة شبكة الإمداد الحراري أو التدفئة طلبًا للتوصيل من خلال تخصيص الحق في استخدام السعة.

55. يحق لمؤسسة شبكة الإمداد الحراري أو التدفئة رفض تقديم المعلومات المحددة في الفقرة 50 من هذه القواعد و (أو) إبرام اتفاق اتصال مع الشخص الذي تم تعيين الحق في استخدام الطاقة له ، الأسباب التالية:

تم تقديم الطلب و (أو) الطلب إلى منظمة لا تمتلك شبكات تدفئة أو مصادر طاقة حرارية ، والتي ترتبط بها منشآت استقبال الحرارة للشخص (الأشخاص) الذي يتنازل عن الحق في استخدام السعة ؛
لا يحتوي التطبيق و (أو) الطلب على معلومات و (أو) مستندات تم إنشاؤها بموجب البند 48 من هذه القواعد ، أو يحتوي على معلومات غير دقيقة ؛
النسخة المعتمدة من الاتفاقية المبرمة بشأن التنازل عن الحق في استخدام الطاقة لا تنص على التزامات الشخص (الأشخاص) الذي يتم إعادة توزيع طاقته المتصلة بالتركيبات المستهلكة للحرارة ، لأداء الإجراءات الفنية التي تضمن الاتصال ، و (أو) لتعديل المستندات ، مع توفير تغيير في حجم الحمل الحراري المتصل قبل التوصيل الفعلي للتركيبات المستهلكة للحرارة للمستهلك الجديد.


وافق
قرار حكومي
الاتحاد الروسي
بتاريخ 16 أبريل 2012 N 307

تغييرات يتعين إجراؤها على إجراءات حكومة الاتحاد الروسي

1 - في البند 1 من قواعد إبرام وتنفيذ العقود العامة المتعلقة بأنظمة البنية التحتية المجتمعية ، التي تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم حكومة الاتحاد الروسي المؤرخ 9 حزيران / يونيو 2007 N 360 (التشريعات المجمعة للاتحاد الروسي ، 2007 ، العدد 25 ، المادة 3032 ؛ 2009 ، العدد 29 ، المادة 3689 ؛ 2010 ، العدد 50 ، المادة 6698) ، يستعاض عن الكلمات "بما في ذلك الحرارة والغاز وإمدادات المياه" بعبارة "بما في ذلك الغاز وإمدادات المياه" .

2. في قواعد ربط كائن بناء رأسمالي بالشبكات الهندسية ، التي وافقت عليها حكومة الاتحاد الروسي بتاريخ 13 فبراير 2006 رقم 83 (التشريعات المجمعة للاتحاد الروسي ، 2006 ، العدد 8 ، المادة 920 ؛ 2010 ، N 21 ، المادة 2607 ؛ 2010 ، العدد 50 ، المادة 6698):

أ) في الفقرة الثانية من البند 1 ، تحذف عبارة "الطاقة الحرارية" ؛

ب) في الفقرة 2:

في الفقرة الثانية ، يستعاض عن عبارة "غاز الشبكة والطاقة الحرارية المستخدمة لتوفير خدمات التدفئة والغاز والمياه" بعبارة "غاز الشبكة المستخدم لتوفير خدمات إمداد الغاز والمياه" ؛
في الفقرة الثالثة ، يجب استبدال الكلمات "في عملية التدفئة والغاز وإمدادات المياه" بعبارة "في عملية الغاز وإمدادات المياه" ؛
في الفقرة الخامسة ، يستعاض عن عبارة "أنظمة التدفئة والغاز والمياه" بعبارة "أنظمة إمدادات الغاز والمياه" ؛

ج) تعتبر البنود 21-23 باطلة.